نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 355
الجواب : نعم تصح صلاته ، لأن القطع هنا رخصة لا حتم ، ولو أمكنت الإشارة بالقرآن أو التسبيح للضرير والطفل وحل الاكتفاء . فهو أولى من القطع ، ولا فرق بين ضيق الوقت وسعته . وأما في الأخيرين ، فالقطع فيهما واجب ، لتعلقه بحفظ النفس ، بخلاف الحاجة وفوات الغريم ، فإنه متعلق مصلحة الإنسان إذا عرف عدم التنبيه بالتسبيح والقرآن . مسألة - 47 - قوله في الألفية " وموالاة الذكر في الركوع والسجود والتشهد " [1] فلو أخل بالموالاة للضرورة هل يعيد ما شرع فيه من أوله أو يستمر على حاله ؟ وقوله أيضا " أن لا يطيلها " [2] أعني الطمأنينة فلو أطالها بغير اختياره فما حكمه ؟ الجواب : إذا أخل بالموالاة ، كضيقة النفس والسعال لم يضر ، وإذا أطال الطمأنينة حتى خرج عن كونه مصليا بطلت صلاته . مسألة - 48 - إنسان صلى مأموما وهو جاهل بأن المتابعة واجبة وتابع هل تصح صلاته أم لا ؟ الجواب : نعم تصح صلاته للأصل . مسألة - 49 - الصلاة الثانية على الميت إما قبل الدفن أو بعده هل تفتقر إلى أذن الولي أم لا ؟ الجواب : الظاهر أنها لا تتوقف على الإذن لأنها غير واجبة ، مسألة - 50 - قولهم " ويبطل الصلاة الأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان " فهل المراد أن يكون العطش حاصلا له فعلا أو يكون قوة ؟ وهل يقتصر على قدر الحاجة أو يجوز له التجاوز ؟