responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 355


الجواب : نعم تصح صلاته ، لأن القطع هنا رخصة لا حتم ، ولو أمكنت الإشارة بالقرآن أو التسبيح للضرير والطفل وحل الاكتفاء .
فهو أولى من القطع ، ولا فرق بين ضيق الوقت وسعته .
وأما في الأخيرين ، فالقطع فيهما واجب ، لتعلقه بحفظ النفس ، بخلاف الحاجة وفوات الغريم ، فإنه متعلق مصلحة الإنسان إذا عرف عدم التنبيه بالتسبيح والقرآن .
مسألة - 47 - قوله في الألفية " وموالاة الذكر في الركوع والسجود والتشهد " [1] فلو أخل بالموالاة للضرورة هل يعيد ما شرع فيه من أوله أو يستمر على حاله ؟
وقوله أيضا " أن لا يطيلها " [2] أعني الطمأنينة فلو أطالها بغير اختياره فما حكمه ؟
الجواب : إذا أخل بالموالاة ، كضيقة النفس والسعال لم يضر ، وإذا أطال الطمأنينة حتى خرج عن كونه مصليا بطلت صلاته .
مسألة - 48 - إنسان صلى مأموما وهو جاهل بأن المتابعة واجبة وتابع هل تصح صلاته أم لا ؟
الجواب : نعم تصح صلاته للأصل .
مسألة - 49 - الصلاة الثانية على الميت إما قبل الدفن أو بعده هل تفتقر إلى أذن الولي أم لا ؟
الجواب : الظاهر أنها لا تتوقف على الإذن لأنها غير واجبة ، مسألة - 50 - قولهم " ويبطل الصلاة الأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان " فهل المراد أن يكون العطش حاصلا له فعلا أو يكون قوة ؟
وهل يقتصر على قدر الحاجة أو يجوز له التجاوز ؟



[1] الألفية ص 55 و 58 و 59 .
[2] الألفية ص 56 .

355

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست