نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 352
وإن عينها بوقت فصلاها فيه قاصدا لإيقاعها عند النية فنسيه وخرج الوقت فلا قضاء ، وإن كان الوقت باقيا فالأقرب الإعادة ، لأصالة بقاء الشغل مع إمكان الاستدراك ويحتمل الإجزاء لقوله عليه السلام : رفع عن أمتي [1] - الحديث . مسألة - 34 - قوله " يستحب الغسل لقاضي صلاة الكسوف إذا تركه متعمدا " . فلو تركه لظنه عدم وجوب الصلاة ، فهل يستحب له الغسل أم لا ؟ وكذا لو تركه تهاونا . الجوب : جاهل وجوب الصلاة والمتهاون عامدان يجب عليهما الغسل ، أو يستحب على الخلاف . مسألة - 35 - قولهم " والقاضي يؤذن لأول ورده ويقيم للباقي " فلو كان مستأجرا هل يكون هكذا أم لا ؟ الجواب : لا فرق بين الحاضر والمسافر والأصيل والمستأجر في ذلك . مسألة - 36 - إنسان استؤجر على صلاة ، ثم إن المستأجر نسي جميع القراءة فهل يرجع عليه بالتفاوت أم لا ؟ الجواب : لا يرجع عليه بشئ ، إلا أن يكثر ذلك ويتفاحش . مسألة - 37 - إنسان صلى وراء الإمام وهو في مكان مغصوب ولا يعلم به الإمام ولكن المأموم عالم بالغصبية وهو في مكان مباح ، هل تصح صلاته أم لا ؟ الجواب : نعم تصح صلاة المأموم ، كصلاة العالمة بعتق أمتها المصلية بلا خمار مع جهلها . مسألة - 38 - قوله " والفعل الكثير عاد يبطل الصلاة " فهل يشترط الموالاة أم لا ؟ الجواب : الفعل الكثير المبطل للصلاة ما يسمى في العادة كثيرا . وقيل : هل