responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 444)


من الفرائض :
ولا يجوز لمن في ذمته صلاة أن يؤجر نفسه لصلاة . ولو عرض في الآية ما يوجب سجود السهو سجد له .
ولو كان عليه صلاة نذر مطلق ، فقد اشتغلت ذمته به فكذلك . وإن كان النذر مشروطا جاز أن يؤجر نفسه قبل حصور شرطه ، فإن حصل وقد آجر نفسه لم ينفسخ العقد ، وتخير في المبادرة بأيهما ، كما لو فاته صلاة بنوم ، مسألة - 31 قولهم لو ضاقت صلاة الكسوف والحاضرة قدمت الحاضرة ، فلو كانت صلاة نذر معين وضاقتا فأيهما يقدم ؟ ومع القول بتقديم الكسوف هل يقضي النذر مع عدم التفريط أم لا ؟ وهل فرق بين التفريط في أحدهما أم لا ؟
الجواب : يقدم صلاة الكسوف لوجوبها بأصل الشرع فتكليفه بها سابق في علم الله تعالى ، ثم إن كان قد فرط بالتأخير في أحدهما قضى النذر وجوبا وإلا ندبا .
مسألة - 32 - لو ظن خروج وقت الكسوف فنوى القضاء ، أو ظن البقاء فنوى الأداء ، ثم بان الخروج أجزأ لاشتغال ذمته ، ولو ظن الخروج فنوى القضاء ، فإن كان الوقت باقيا أعاد ، وإن كان قد خرج فلا إعادة ، مسألة - 33 - لو نذر صلاة الكسوف بقنوتها ، فصلى فنسي القنوت ، فهل يجزيه أم لا ؟ ومع القول بعدم الإجزاء هل فرق بين خروج الوقت أم لا ؟
ولو استأجرت على صلاة كسوف بقنوتها ، فأوقعها عامدا بلا قنوت ، فهل تبرأ ذمة الميت ؟ وهل يستحق الأجير كما الأجرة أم لا ؟ وهل يجب تعيين القنوت ؟
فإن يقبل الشدة والضعف أم لا ؟ ومع عدم التعيين فهل يتخير أم يتعين عليه شئ موظف ؟
الجواب : إذا نذر صلاة الكسوف مطلقا بقنوتها فنسي القنوت ، أعادها لأنها ليست المنذورة ، والوقت العمر فلم يخرج عن العهدة .

351

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست