responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 350


وقد مات .
الحادي عشرة : يثبت الكسوف بغلبة الظن .
الثانية عشر : إذا كان وقتها يسع أقل ما يجزئ وجبت ووجبت التبعيض ، مسألة - 29 - لو كان في صلاة الكسوف ، فضاقت صلاة اليومية ، قطعها ثم بنى ، فلو انجلى حين العود ، فإن كان الماضي ركعة ، فالعائد إليه أداءا وإلا قضاءا قاله رحمه الله ، سواء فرط أم لا ، الجواب : ونعم ما قاله ، لاشتغال الذمة بها ، وقال عليه السلام : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [1] والتحقيق أن نقول : سبب تضيق اليومية الموجب لمزاحمة الكسوف إن كان عذرا مسقطا ، لم يجب الكسوف ويسلم على تمام اليومية ولا شئ عليه ، لاستحالة التكليف بصلاتين في وقت لا يتسع لهما ، وإن كان تهاونا جاء التفصيل ، فإن كان الماضي من الكسوف ، قدر ركعة ، صلى الباقي بنية الأداء ، لأنها افتتحت كذلك ، ولأن الصلاة الواحدة لا تتبعض ، وإن كان الماضي أقل من ركعة صلى الباقي بنية القضاء .
مسألة - 30 - لو شك في ركوعات الكسوف بنى على الأقل ، فلو كان كثير الشك في صلاة اليومية هل يكتفي أم لا ؟ ولو عرض ما يوجب سجدتي السهو في صلاة الآيات هل يجب أم لا ؟
ولو كان في ذمة إنسان صلاة آيات يصح أن يؤجر نفسه لصلاة أم لا ؟ ولو كانت صلات نذر مطلق أو مقيد ولم يأت زمانه ، فهل يصح استئجاره أم لا ؟
الجوب : نعم يثبت له حكم كثير السهو ، ويبنى على الأكثر حتى ينتقل عن حكم كثير السهو بخلو ثلاث فرائض عن السهو ، ولا فرق بين اليومية وغيرها



[1] سنن ابن ماجة 1 / 356 ، برقم : 1122 .

350

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست