responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 349


مستحب ، وهو ذكر وليس من أفعال الصلاة فتبطل ، لأنه تغيير للشروع وقال عليه السلام :
من أدخل في شرعنا ما ليس منه كان مبدعا .
الثالثة : لو أعاد صلاة الكسوف بفراغه قبل الانجلاء ، ولما فرغ من هذه المندوبة وجد من يصلها واجبا ، استحب له إعادتها معه ، لعموم الندب إلى الدخول مع الجماعة خصوصا مع بقاء الاحتراق ، فإنها ساعة ينبغي الاشتغال فيها بالعبادة والذكر والتحذر من الغفلة .
الرابعة : لو أراد قضاء الكسوف الفائتة نوى القضاء ، فلو نوى الأداء لظنه أنها كالزلزلة أجزأ ، لأن قصد فهل هذه الفائتة ، وهو يعلم أنه يفعلها في غير وقتها ، الخامسة : لو قامت البينة باحتراق بعض القرص وغاب محترقا ، فإن أراد فعلها قبل ظهوره صلاها أداءا ، لأصالة البقاء ، وإن ظهرت في الغد وقد انجلت ، فالأحوط القضاء مع احتمال عدمه ، لأصالة البراءة وأصالة عدم الاستيعاب ، السادسة : لو تيقن أن عليه فائتة وشك في كونها زلزلة أو كسوف كفاه أن ينوي قضاء صلاة الآيات ، لأنها تعم الجميع ، فيجوز أن ينويها في الكسوفين والرياح في الأداء والقضاء .
السابعة : لو جهل وجوب الجهر في صلاته أو استحبابه لم يبطل ، لأن هذه الكيفية غير واجبة هنا ، فيكون فيها مخيرا ولا يضر جهلها ، الثامنة : لو فاته صلاة لا يعلم أنها زلزلة أو كسوف ، أجزأه أن ينوي صلاة الآيات لأنه اسم الآية يشمل الكل ، ويبقي الكلام في أنه هل ينوي الأداء أو القضاء ، ولم يفتقر إلى صلاتين لأصالة البراءة ويتخير ، لأن القصد فعل هذه الفائتة وهو يعلم أنه في غير وقتها ، التاسعة : يستحب فيها التعوذ ، لأنه من سنن القراءة للآية ، العاشر : لو أراد قضاء صلاة الزلزلة عن الميت نوى القضاء ، لأن وقتها العمر

349

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست