نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 345
الجواب : الظاهر اشتراط كون المساس [1] حساس ، ولا يحس الظفر ولا الشعر أما اللسان فحساس يتعلق الحكم بمسه ، مسألة - 15 - لو كان مع الإنسان قطعة لحم وفيها عظم ولمسها إنسان آخر ، ثم أخبر الذي هي في يده بأنها من ميت آدمي وهي غير مغتسلة ، فهل يجل عليه الغسل بقوله أم لا ؟ وهل يشترط أن يكون عدلا مسلما أو لا ؟ ومع القول بالقبول هل يجب عليه إعادة الصلاة قبل العلم أم لا ؟ الجواب : إقرار ذي اليد نافذ ، فيجب على المساس الغسل ، ولا يجب عليه قضاء الصلاة على الأقوى ، لأنه بني على الطهارة وهي الأصل ، قال عليه السلام : الناس في سعة ما لم يعلموا ، والحديث مشهورا . والتحقيق أن البحث هنا يقع في بابين بالنسبة إلى النجاسة وحكمها قبل العلم والأولى والعفو للخبر ، وبالنسبة إلى الحدث ، والأحوط فيه الإعادة ، مع احتمال الامتثال وأصالة البراءة ، مسألة - 16 - امرأة تقطع ولدها في نوب متعددة في مدة شهر مثلا والدم مستغرق ، فما حكم هذا الدم ، ومع القول بأنه نفسا فما مقداره ؟ الجواب : إذا تقطع الولد كان لكل قطعة حكم التوأم ، وكان نفاسا بانفراده ، يعدله عشرة وما زاد استحاضة ، حتى تضع قطعة أخرى ، فيبتدأ لها حكم النفاس ويعد له عشرة وما زاد استحاضة وهكذا . مسألة - 17 - لو قطعت يد كافر ، ثم أسلم عقبها ، هل تلحقه في الإسلام أم لا ؟ وتظهر الفائدة في وجوب الغسل والدفن . الجواب : يحتل عدم الإلحاق ، لعدم الحرمة حين القطع ، والأقرب التبعية