نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 344
أم لا ؟ الجواب : نعم يعيد على ما يحصل معه الترتيب . مسألة - 10 - لو توضأ بماء مغصوب وهو جاهل ، ثم علم قبل المسح ، هل يصح أن يمسح بما بقي أم لا ؟ جواب : نعم ، لعدم انتفاع المالك بالبلة ، ولعدم شمولها ، مع احتمال المنع لقبح التصرف في مال الغير أما لو غسر ثوبه فإنه تصح صلاته فيه مع بقاء البلة . مسألة - 11 - قوله لو أخر حتى جف المقدم بطل ، فهل المراد الواجب أو الندب ؟ كما لو جف الوجه وبقي ظاهر اللحية . الجواب : لا بد في البطلان من حفاف مجموع الأعضاء السابقة ، وظاهر اللحية إن كان على موضع يجب غسله اعتبر ، وإن كان مسترسلا لم يكن به عبرة . مسألة - 12 - لو غيبت الحشفة أو بقدر ما مع عدمها وجب الغسل . وإن أكسل فلو فرض أنه مع وجوده طواه وأدخل من نفسه بقدرها ، فهل يجب عليه الغسل مع عدم الإنزال أم لا ؟ الجواب : نعم ، لمحاذاة الختانين في الصورة المفروضة ، مسألة - 13 - لو اجتمع ميت ومحدث وجنب ، فالجنب أولى ومزيل النجاسة أولى ومزيل الطيب عن المحرم أولى ، ولو كان معهم اثنان أحدهما على بدنه والآخر على ثوبه فأيما أولى ؟ وهل فرق بين أن يمكنه نزع الثوب أم لا ؟ الجوب : إزالة النجاسة عن البدن أولى من الثوب ، وإذا لم يجد غير الثوب النجس تخير في الصلاة فيه وعاريا على الأقوى . مسألة - 14 - إذا مس إنسان ميتا بظفره أو سنه أو لسانه هل يجب عليه غسل أو لا ؟
344
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 344