responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 344


أم لا ؟
الجواب : نعم يعيد على ما يحصل معه الترتيب .
مسألة - 10 - لو توضأ بماء مغصوب وهو جاهل ، ثم علم قبل المسح ، هل يصح أن يمسح بما بقي أم لا ؟
جواب : نعم ، لعدم انتفاع المالك بالبلة ، ولعدم شمولها ، مع احتمال المنع لقبح التصرف في مال الغير أما لو غسر ثوبه فإنه تصح صلاته فيه مع بقاء البلة .
مسألة - 11 - قوله لو أخر حتى جف المقدم بطل ، فهل المراد الواجب أو الندب ؟ كما لو جف الوجه وبقي ظاهر اللحية .
الجواب : لا بد في البطلان من حفاف مجموع الأعضاء السابقة ، وظاهر اللحية إن كان على موضع يجب غسله اعتبر ، وإن كان مسترسلا لم يكن به عبرة .
مسألة - 12 - لو غيبت الحشفة أو بقدر ما مع عدمها وجب الغسل . وإن أكسل فلو فرض أنه مع وجوده طواه وأدخل من نفسه بقدرها ، فهل يجب عليه الغسل مع عدم الإنزال أم لا ؟
الجواب : نعم ، لمحاذاة الختانين في الصورة المفروضة ، مسألة - 13 - لو اجتمع ميت ومحدث وجنب ، فالجنب أولى ومزيل النجاسة أولى ومزيل الطيب عن المحرم أولى ، ولو كان معهم اثنان أحدهما على بدنه والآخر على ثوبه فأيما أولى ؟ وهل فرق بين أن يمكنه نزع الثوب أم لا ؟
الجوب : إزالة النجاسة عن البدن أولى من الثوب ، وإذا لم يجد غير الثوب النجس تخير في الصلاة فيه وعاريا على الأقوى .
مسألة - 14 - إذا مس إنسان ميتا بظفره أو سنه أو لسانه هل يجب عليه غسل أو لا ؟

344

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست