responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 346


واللحوق بحكمه ، لقوله عليه السلام لجماعة من السراق وقد قطع أيديهم وأمر لهم بزيت يحسم أيديهم وأمر لهم بطعام وأقاموا حتى اندملت ثم دعا بهم وقال لهم :
اعلموا أن أيديكم قد سبقتكم إلى النار فإن تبتم جررتموها إلى الجنة والأجر تكم إلى النار .
مسألة - 18 - لو كفن الزوج المرأة ثم ذهب عنها ما قبل الدن أو بعده ، فهل يجب على الزوج إعادة التكفين أم لا ؟
الجواب : لا تجب إعادة التكفين لحصول البراءة بالأول للامتثال ، فلا يعود الوجوب إلا بسبب .
مسألة - 19 - إذا قلنا بوجوب الكفارة في الحيض ، فهل يقبل قولها في لزوم الكفارة أم لا ؟ وهل فرق بين كونها ثقة أم لا ؟ ولو كان بعد الدفع هل يرجع على الفقراء أم لا ؟
الجواب : إذا أخبرت بكونها حائضا قبل إذا كانت ثقة ، ولو رجعت لم يقبل إلا أن تتوب ويغلب على الظن صدقها ، وإذا دفع إلى الفقير وتلفت عين المدفوع لم ترجع عليه ، ولو كان الإخبار بعد الوطئ لم يقبل .
مسألة - 20 - غسل النفاس يجب معه الوضوء قبله أو بعده ، فهل يجوز في أثنائه أم لا ؟
الجواب : لا مانع من ذلك والأصل الجواز ، مسألة - 21 - امرأة قرشية حامل ، وقارن زمان الوضع انتهاء الستين ورأت بعده دما مدة عشرة أيام ، أو تعسر عليها الولادة إلى بعد انتهاء الستين ، فما حكم ذلك الدم ؟
الجواب : كل ما تراه بعد الستين فهو استحاضة ، سواء كان عقيب نفاس أو لا .
مسألة - 22 - لو مات إنسان ولم يجد مكانا سوى قبر إنسان ولم يبلى وأصله الإباحة ، فهل ينبش أم لا ؟
الجواب : إذا فرض عدم المكان جاز دفنه معه ولا يترك هاملا ، مسألة - 23 - إنسان وجد نصائب قبور أو بلاط قبور ولم يكن للقبور أثر ، فهل تكون

346

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست