responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 343


ثمة ، فهنا لحقه نجاسة الماء غير نجاسة الكلب ، فهو أولى بالطهارة مسألة - 4 - هل يقبل قول الودعي في نجاسة المتاع المودع عنده ؟ وهل يعتبر في المودع العدالة حتى يقبل قوله أم لا ؟
الجواب : الظاهر القبول ، لأنه ذو يد مستقلة ، وأولى بالقبول يد المستعير لأنها يد متصرفة .
مسألة - 5 - قوله ولا تقبل شهادة الإنسان بنجاسة ماء الغير ، فلو أخبر بنجاسة المباح هل تقبل أم لا ؟ وهل فرق بين كونه عدل أم لا ؟
الجواب : إذا شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول في المباح . أما إذا أخبر بنجاسة مائه أو كان ذا يد متصرفة ، كالوكيل والزوجة والخادم ، فإنه مقبول وإن لم يكن عدلا .
مسألة - 6 - دريبة طولها ميل مثلا وعرضها ذراع ، ومر عليها كلب أو كافر وهي رطبة ، فهل يكون حكمها حكم المحصور في وجوب الاجتناب أم لا ؟
الجواب : إن عرف مرور الكلب عليها أجمع حكم بنجاستها ، وإن كان على بعضها لم يجب ، لأنه ليس محصورا ، لأنهم مثلوا المحصور كالبيت ، ولا يمكن أن يكون بيت ميلا أو نصف ميل .
مسألة - 7 إذا طهر مذبح الحيوان ، ثم ظهر منه دم بعد ذلك ، هل يكون طاهرا حلالا أم لا ؟
الجواب : ما يظهر من الدم مستخلفا في العروق أو اللحم مما لم يقذفه المذبوح طاهر حلال .
مسألة - 8 - هل يستحب الوضوء المندوب مرتان كالواجب أم لا ؟
الجواب : نعم لا فرق بينهما .
مسألة - 9 - إنسان نكس في غسل الوجه واليدين ناسيا ثم ذكر هل يعيد

343

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست