responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 444)


به في فرض الظهر الواجب علي نيابة عن فلان قضاءا لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كان الاحتياط نفسه تحملا قال : أصلي ركعة احتياطا للظهر قضاءا لوجوبها على فلان بالنيابة عنه قربة إلى الله ثم يحرم ، ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة ، وقراءة الفاتحة خاصة إخفاتا . ولو كانت عن الظهر [1] ويجب تقديمها على العصر مع سعة الوقت .
ولو ضاق إلا عن قدر الاحتياط صلى العصر . ولو بقي قدر العصر خاصة ، احتمل اختصاصه بها [2] وقضاء الاحتياط والمزاحمة به ، فينوي فيه الأداء تبعا لفريضته ، ويحتمل القضاء ، ولو خرج صارت قضاءا ، فتترتب على الفوائت .
تنبيه :
هذا كله على القول بأنها تمام أو من وجه ، وعلى القول بأنها [3] منفردة من كل وجه تصير قضاءا ، وتترتب على الفوائت إذا بقي قدر الحضر خاصة وقلنا بالاختصاص ولو ذكر قبلها نقض الصلاة ولم يطل الوقت أتم ن غير تحريم ، إن لم يحدث أو يستدبر ، وأن تكلم في أثنائها تبطل ، وكذا بعده إذا خالف ، ولو وافق صح ، ولو ذكر تمامها قبله سقط وفيه يتخير .
ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه وبينها ، وهل تصح القدوة فيها بمثلها أو بغيرها من الفرائض ؟ فيه نظر ، ونية قضاء التشهد : أقضي التشهد المنسي لوجوبه قربة إلى الله ثم يأتي به .
ونية قضاء الصلاة على النبي وآله : أقضي الصلاة على النبي وآله لوجوبها قربة إلى الله ، ثم يقول : اللهم على محمد وآل محمد .



[1] في " ق " : للظهر .
[2] في " ق " : اختصاصها به .
[3] في " ق " : بكونها .

241

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست