نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 240
الحضر أربع أربع [1] ، والمغرب ثلاث [ ركعات ] [2] ، والصبح ركعتان . ونيتها إذا كانت أداءا من الإمام والمنفرد : أصلي فرض الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي فرض الظهر مثلا مأموما أداءا لوجوبه قربة إلى الله . ولو كانت مندوبة كالعادة مع الجماعة قال : أعيد الظهر إماما أو مأموما لندبها قربة إلى الله . ويتخير الصبي نية [3] الوجوب أو الندب . وإذا كانت قضاءا : أصلي فرض الظهر مثلا قضاءا لوجوبه قربة إلى الله . وإن كانت عن الغير قال : أصلي فرض الظهر مثلا نيابة عن والدي أو عن فلان قضاءا لوجوبه قربة إلى الله . أو أصلي فرض الظهر قضاءا عن فلان لو جوبه عليه وندبه قربة إلى الله . ولو كانت تبرعا : أصلي فرض الظهر قضاءا عن فلان لوجوبه عليه ، وندبه على قربة إلى الله . تتمة : يجب في الاحتياط النية وصورتها : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لما سهوت به في فرض الظهر مثلا أداءا لوجوبه قربة إلى الله . مع بقاء وقت المجبورة ومع خروجه ينوي القضاء ، ولو كانت قضاءا نواه كذلك ، ولو كانت المجبورة تحملا عن الغير قال : أصلي ركعة احتياطا لما سهوت
[1] في ( ق ) : ركعات . [2] الزيادة من ( ق ) . [3] في ( ق ) : بنية .
240
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 240