responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 240


الحضر أربع أربع [1] ، والمغرب ثلاث [ ركعات ] [2] ، والصبح ركعتان .
ونيتها إذا كانت أداءا من الإمام والمنفرد : أصلي فرض الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة إلى الله .
ومن المأموم : أصلي فرض الظهر مثلا مأموما أداءا لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كانت مندوبة كالعادة مع الجماعة قال : أعيد الظهر إماما أو مأموما لندبها قربة إلى الله .
ويتخير الصبي نية [3] الوجوب أو الندب .
وإذا كانت قضاءا : أصلي فرض الظهر مثلا قضاءا لوجوبه قربة إلى الله . وإن كانت عن الغير قال : أصلي فرض الظهر مثلا نيابة عن والدي أو عن فلان قضاءا لوجوبه قربة إلى الله . أو أصلي فرض الظهر قضاءا عن فلان لو جوبه عليه وندبه قربة إلى الله .
ولو كانت تبرعا : أصلي فرض الظهر قضاءا عن فلان لوجوبه عليه ، وندبه على قربة إلى الله .
تتمة :
يجب في الاحتياط النية وصورتها : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا لما سهوت به في فرض الظهر مثلا أداءا لوجوبه قربة إلى الله . مع بقاء وقت المجبورة ومع خروجه ينوي القضاء ، ولو كانت قضاءا نواه كذلك ، ولو كانت المجبورة تحملا عن الغير قال : أصلي ركعة احتياطا لما سهوت



[1] في ( ق ) : ركعات .
[2] الزيادة من ( ق ) .
[3] في ( ق ) : بنية .

240

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست