responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 444)


ظن كماله فظهر ناقصا لم يجز ، ويتخير مولى المأذون بين بدل الهدي له وبين أمره بالصوم .
ويتعين على الواجد لعينه أو ثمنه ويشتريه ولو غلى بأضعاف ثمنه مع القدرة عليه ويباع عليه ما يباع في الدين وما لا فلا ، كدار السكنى وثياب التجمل رفقا بالمكلف ، ولو تكلف بيعها واشترى به الهدي أجزأ .
ومع تحقق العجز عنه وعن ثمنه ، فالصوم بدل منه ، وهو عشرة ثلاثة في الحج متتابعات ، ويجوز من أول ذي الحجة بعد تلبسه بالعمرة ، ويجزئ يوم التروية وعرفة ، ولو لم يتفق أخرها إلى بعد النفر .
ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي أبدا ، ولا يجزئ إلا في منى ، وسبعة إذا رجع إلى أهله . ولو أقسام بمكة انتظر أسبق الأمرين وصول أصحابه ومضي شهر .
ولو وجد الثمن وفقد العين خلفه عند ثقة يذبحه عنه طول ذي الحجة ، ولو مات بعد وجوبه عليه أخرج من صلب التركة .
ولو مات من وجب عليه وصوم صام الولي عنه ما عليه ، ولو كان الجميع صام أجمع ، ولا يراعي في وجوبها وصوله بلده ولا تمكنه من صيامها ، لأنها بدل عن نسك . ولو قدم الثلاثة من أول ذي الحجة ووجده فيه ذبحه لم يجبر بالصوم .
وتجب الوحدة ، فلا يجزئ الواحد إلا عن واحد . ولو كانوا أهل خوان واحد فمن تمكن أخرج عن نفسه وعن عجز صام ، والأفضل مباشرة الذبح بنفسه إن أحسن .
ويستحب أن يجعل يده مع يد الذابح وينوي هو فيقول : أذبح هذا الهدي عن الواجب علي في حج الإسلام حج التمتع . ولو لم بحضر تولاها عنه الذابح ، فيقول : أذبح هذا الهدي عن الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج

221

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست