responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 220


أو لا وهو المنذور .
أما الهدي يختص وجوبه بالمتمتع مفترضا ومتنفلا ، حتى لو تمتع المكي وجب عليه الهدي ، ويحتاج إلى النظر في أمور ثلاثة : الجنس ، والسنة ، والهيئة .
أما الجنس ، فيجب أن يكون من الأنعام الثلاثة ، فلا يجزئ غيرها من الخيل وبقر الوحش ، ويكره منها الجاموس والثور والجمل ، ويستحب الإناث من الإبل والبقر ، والذكران من الضأن والمعز .
أما السنة ، فيعتبر الثني ، وهو من الإبل ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية ، ويجزئ من الضان ما كمل سبع أشهر .
وأما الهيئة فإن يكون كامل الخلقة ، فلا يجزئ العيب ، كالأعور والأعرج والخصي ومكسورة القرن الداخل ، وهي العضباء والأدرد [1] ومقطوع الأذن .
ويجزئ المشقوقة إذا لم يكن سقط منها شئ ، ولا الخرقاء ( 2 ) وهي ما في أذنها ثقب مستدير ، ولا البتراء وهي مقطوعة الذنب .
وتكره الجماء وهي فاقدة القرن خلقة ، والصيمعاء وهي فاقدة الأذن خلقة ، ويستحب السمينة وهي التي لها ظل تمشي فيه وأن تنظر في سواد وتبرك في سواد . ولا يجزئ المهزولة ، وهو ما ليس على كليتيه شحم ، لك لو اشتراها على أنها سمينة فظهرت هزيلة لم يكلف ردها وشراء بدلها ، وكذا لو اشتراها على أنها هزيلة فظهرت سمينة فإنها تجزئ .
أما لو اشتراها على أنها هزيلة ، فظهرت سمينة بعد الذبح ، فإنها لا تجزئ لعدم التقرب . ولو اشتراها مطلقا ولم بنو شيئا ، فإن خرجت سمينة أجزأت لا هزيلة . ولو ( 2 ) في ( ق ) : الحزماء .



[1] في ( ق ) : والاهور .

220

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست