نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 222
الإسلام لوجوبه عليه نيابة عنه قربة إلى الله ، ولو حضره المالك نويا معا . ويجب إيقاعه يوم النحر ، ولو أخره مختارا أثم وأجزأ طول ذي الحجة . وقسمته أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويتصدق بثلثه . ويجزي الاقتصار في الأكل على أقل من الثلث ولو يسير من الكبد ولا يجزي في الصدقة والهدية إلا الثلث فما زاد . ويحب ذبحه وصرفه في وجوهه بمنى ، ولا يجوز إخراجه عنه ، ولا بأس بالسنام وبما ضحاه غيره ، ويجوز ادخاره ، وأما الندب فالأضحية ، ووقتها ثلاثة أيام بعد يوم النحر بمنى ، وفي الأمصار ثلاثة بيوم النحر . ويستحب للموسر الإكثار منها ولو في الأمصار ، والصدقة منها على الجيران والمساكين ، والفقير يشارك ولو سبعة وسبعين ، سواء قصدوا السنة أو اللحم ، ويكون قد أصابوا فضلا ، ولو فقد عينها تصدق بثمنها ، ولو اختلف تصدق بالأوسط ، فلو اختلف على ثلاث حالات تصدق بثلث الجميع ، وعلى أربعة بالربع وهكذا . وأما هدي القران ، فإنه غير واجب بالأصل ، فإذا قرن المفرد إحرامه بإشعاره المختص بالبدن وتقليده المشترك [1] بالأنعام ، بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو سيرا أو خيطا يميز به عن المفرد وصار قارنا ، وله عقد إحرامه بذلك بالتلبية . ولا يخرج بذلك عن ملك صاحبه ، ، فلا تجب الصدقة به . ولو أصابه كسر جاز بيعه وإحراز ثمنه ، والأفضل التصدق به . ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده ، وذلك عام في كل حيوان ذي لبن ، وله إبداله وإن أشعره أو قلده في موضعه ، ومتى ساقه لم يكن بد من ذبحه أو نحره بمكة إن كان في إحرام العمرة ، وبمنى إن كان في إحرام الحج ،