responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 222


الإسلام لوجوبه عليه نيابة عنه قربة إلى الله ، ولو حضره المالك نويا معا .
ويجب إيقاعه يوم النحر ، ولو أخره مختارا أثم وأجزأ طول ذي الحجة .
وقسمته أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويتصدق بثلثه .
ويجزي الاقتصار في الأكل على أقل من الثلث ولو يسير من الكبد ولا يجزي في الصدقة والهدية إلا الثلث فما زاد .
ويحب ذبحه وصرفه في وجوهه بمنى ، ولا يجوز إخراجه عنه ، ولا بأس بالسنام وبما ضحاه غيره ، ويجوز ادخاره ، وأما الندب فالأضحية ، ووقتها ثلاثة أيام بعد يوم النحر بمنى ، وفي الأمصار ثلاثة بيوم النحر . ويستحب للموسر الإكثار منها ولو في الأمصار ، والصدقة منها على الجيران والمساكين ، والفقير يشارك ولو سبعة وسبعين ، سواء قصدوا السنة أو اللحم ، ويكون قد أصابوا فضلا ، ولو فقد عينها تصدق بثمنها ، ولو اختلف تصدق بالأوسط ، فلو اختلف على ثلاث حالات تصدق بثلث الجميع ، وعلى أربعة بالربع وهكذا .
وأما هدي القران ، فإنه غير واجب بالأصل ، فإذا قرن المفرد إحرامه بإشعاره المختص بالبدن وتقليده المشترك [1] بالأنعام ، بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه أو سيرا أو خيطا يميز به عن المفرد وصار قارنا ، وله عقد إحرامه بذلك بالتلبية .
ولا يخرج بذلك عن ملك صاحبه ، ، فلا تجب الصدقة به . ولو أصابه كسر جاز بيعه وإحراز ثمنه ، والأفضل التصدق به .
ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده ، وذلك عام في كل حيوان ذي لبن ، وله إبداله وإن أشعره أو قلده في موضعه ، ومتى ساقه لم يكن بد من ذبحه أو نحره بمكة إن كان في إحرام العمرة ، وبمنى إن كان في إحرام الحج ،



[1] في ( ق ) : مختصا

222

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست