responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 187


< فهرس الموضوعات > في من تجب عليه الصوم < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني [ في من تجب عليه ] وهو البالغ العاقل الخالي من الحيض والنفاس والإغماء في جميع النهار ، فلو حصل أحد هذه الأعذار قبل غروب الشمس بلحظة أو زال بعد الفجر بمثلها لم يجب ذلك اليوم .
ويجب على الكفار ولا يصح منه ، ويسقط بإسلامه .
ويصح من المستحاضة بالأغسال . ولو أخلت بغسلي النهار أو أحدهما قضت ، ومن النائم المشروط سفرا وحضرا .
وفي الثلاثة لدم المتعة وبدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب ، ولا يصح في واجب غير ذلك ، إلا أن يكون له حكم المقيم . ويكره المندوب إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة .
ويصح من المميز ويؤمر به لسبع مع الطاقة ويضرب لعشر ، ويلزم عند البلوغ ولا يصح من المريض المتضرر ، ويرجع في ذلك إلى ما يجده من نفسه أو يظنه أو بقول العارف ولو كان صبيا أو فاسقا أو كافرا عارفا .
< فهرس الموضوعات > اعتبار النية في الصوم < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث ( النية ) ويكفي في المتعين من كل وجه كرمضان والأخمسة : أصوم غدا لوجوبه قربة إلى الله . ولا بد في غيره من التعيين ، وهو تمييز الصوم المخصوص كالنذر .
وإن كان معينا والكفارة وقضاء رمضان : أصوم غدا قضاء عن رمضان

187

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست