responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 186


لوضوء الصلاة .
ويكره الحقنة بالجامد والسعوط بما لا يتعدى الحلق ، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر ، وشم الرياحين خصوصا النرجس ، لا لطيب بل يستجب وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، ودخول الحمام وإخراج الدم المضعفان ، ومباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، ولو أمني عقيب شئ من ذلك كفر .
ولو نظر فأمنى ، فإن وقع اتفاقا فلا شئ ، وإن كان مع القصد إلى النظر والأمناء كفر ، وإن قصد النظر خاصة فإن كان من عادته الإمناء عقيب النظر كفر ، وإن لم يكن من عادته فالقضاء ، ولا فرق بين المحللة والمحرمة .
ولو تسمع فأنزل ، فإن كان مع قصد الإنزال أو كان من عادته كفر ولا قضاء ، ولو تخيل فأنزل مع قصده كفر ، ولا شيء لو خطر .
ولو أكره على الإفطار فلا فساد ، سواء وجر في حلقه أو خوف .
والكفارة : عنق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا .
ويجب الجميع بالإفطار على المحرم بالأصل أو العارض . ولو أكره زوجته في رمضان ، تحمل عنها الكفارة .
وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع الاختلاف .
أو تخلل التكفير أو بالجماع .
ولو سقط الفرض باقي النهار بالحيض أو المرض أو السفر الضروري سقطت الكفارة . ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا .

186

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست