نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 186
لوضوء الصلاة . ويكره الحقنة بالجامد والسعوط بما لا يتعدى الحلق ، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر ، وشم الرياحين خصوصا النرجس ، لا لطيب بل يستجب وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، ودخول الحمام وإخراج الدم المضعفان ، ومباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، ولو أمني عقيب شئ من ذلك كفر . ولو نظر فأمنى ، فإن وقع اتفاقا فلا شئ ، وإن كان مع القصد إلى النظر والأمناء كفر ، وإن قصد النظر خاصة فإن كان من عادته الإمناء عقيب النظر كفر ، وإن لم يكن من عادته فالقضاء ، ولا فرق بين المحللة والمحرمة . ولو تسمع فأنزل ، فإن كان مع قصد الإنزال أو كان من عادته كفر ولا قضاء ، ولو تخيل فأنزل مع قصده كفر ، ولا شيء لو خطر . ولو أكره على الإفطار فلا فساد ، سواء وجر في حلقه أو خوف . والكفارة : عنق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . ويجب الجميع بالإفطار على المحرم بالأصل أو العارض . ولو أكره زوجته في رمضان ، تحمل عنها الكفارة . وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا ، وفي يوم مع الاختلاف . أو تخلل التكفير أو بالجماع . ولو سقط الفرض باقي النهار بالحيض أو المرض أو السفر الضروري سقطت الكفارة . ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا .
186
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 186