responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 188


أو من النذر أو الكفارة لوجوبه قربة الله .
ووقتها عامة [1] الليل ولو من أوله ، ولا يجب تجديدها بعد الأكل والوقاع والناسي تجديدها إلى الزوال ثم يفوت وقتها ، فإن لم يكن معينا بطل ، وإن كان معينا نوى ويجب [2] القضاء .
ويجوز تجديدها بتجدد العزم إلى الزوال في غير المعنى وفيه مع النسيان وفي المندوب إلى الغروب ، ولا بد الكل يوم نية .
وتحرم نية الوجوب في يوم الشك ، ولا تجزئ إن ظهر من رمضان ، إلا إن كان قب الزوال مع التجديد . ويتأكد صومه بنية الندب فإن ظهر في أثناء اليوم جداد الوجوب ولو قبل الغروب وأجزأ ، كذا لو كان بعد اليوم .
ولو نرى الفطر فظهر قبل الزوال ولم يكن تناول جدد النية وأجزأه . ولو كان قد تناول أو كان بعده مطلقا أمسك واجبا مع النية وعليه القضاء . ولو تعمد الإفطار كفر ويجب استدامتها ، فلو جدد نية الإفساد بطل وإن عاد قبل الزوال وكذا لو ارتد .
ووقت الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية . ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار ، إلا مع شدة التنوق ، أو يكون من يتوقع إفطاره .
ولو شك في دخول الليل حرم التناول . ولو شك في طلوع الفجر لم يحرم ولو طلع وفي فيه طعام لفظه [3] ولو ابتلعه كفر .
ولو كان مجامعا واستمر أو استدام أو نزع بنية الجماع كفر . ولو نزع بنية الإمساك وكان شروعه من ظن السعة والمراعاة يكن عليه شئ وبدونها يقضي



[1] في " ق " غاية
[2] في " ن " : ووجب .
[3] لفظ لفظا الشئ وبالشئ من فمه : ورمى به وطرحه .

188

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست