responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 126


الحصرم ، فلو نقلها وجب عليه ، ولو لم يخرج تبعها الساعي ، ولو تيقن المشتري عدم إخراجها ، فالزكاة عليه .
ووقت الإخراج عند التصفية والجذاذ . ويجوز وقت الوجوب وما لا يصير تمرا من البسر أو الرطب ، ويخرج كذلك ، ويخرص جافا ، فيجب فيه عند بلوغه ، ومثله العنب والحصرم ، وينصب الإمام ساعيا ليخرص بعد الزهو ، ويخير المالك بين إبقائها أمانة ، فيمنع من البيع والأكل ، ولا ضمان بلا تفريط ، وبين تضمينه فلا منع ، ويلزمه مع الموافقة أو الجهل أو المخالفة بيسير لا بكثير يعرف كونه خطأ [1] فيستدرك له وعليه ، ويخفف عنه بما يأكله المار والضيف والجار وينتابه الطير .
وله القطع بدون الخارص في وقته وقبله مع الحاجة وبدونها مع المصلحة ، فيقاسم الساعي بسرا أو رطبا ، وله البيع فالحصة [2] من الثمن .
ولو كفاها التخفيف خففت ، ولو لم يكن خارص فالمالك ليتصرف فيحتاط ، ويقبل قوله في بعض المحتمل والتلف ولو بظاهر بلا يمين ، لا كذب الخارص .
ولو تعددت الأنواع أخرج بالنسبة . ويجزئ القيمة في كل الأجناس . والعين أفضل . ولو مات المديون بعد الزهو قدمت ، وقبله بعد ظهورها تسقط وإن فضل النصاب ، وقبله على الوارث الكامل المتمكن من التصرف .
فلا يجب على الممنوع قهرا ، كالمغصوب والمجحود بلا حجة والضال والدين ، ولو كان على باذل ومخلف النفقة مع الغيبة وشرعا ، كالمرهون بالعجز عن فكه بالأجل أو العسر .
ويجب مع التمكن ، لا إن كان مالكه معيرا أذن في رهنه ، وإن تمكن مستعيره



[1] في ( ق ) : غلطا .
[2] في ( ق ) : فيخصه .

126

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست