responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 125


فخمس عشرة أو ما قيمته ذلك من أحدهما . ويتخير في خمسة الإبل ما يسمى شاة ولو من غير البلد .
وفي كل خمسة أوسق هي ألفان وسبعمائة رطل عراقية ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، لا العلس والسلت والذر والدخن والسمسم والأرز ، كالزيتون والزيت والعسل ولو في العشرين ملكت بالزرع .
ولو كان عاملا أو مالك أرض زارع عليها بعد المؤن وحصة السلطان وثمن البذر إن اشتراه ، وما يؤخذ منه بسببه ولو مصادرة وضيافة المارة ، وثمن الثمرة .
وحفر الساقية ، وكري النهر لا إنشاءه ، وعمل المسناة بل مرمتها .
والضابط : ما يتكرر كل سنة من المؤونة [ ويحكم للأغلب منها ] [1] وما لا فلا كثمن أصل النخل والأرض ، كأجرة عمله والعوامل وسهم الدالية والأرض إن كانت له أو مستعارة . ولو استأجر للجميع أو غصب الأرض ، حسبت الأجرة نصف العشران سقيت بالدالية وشبهها .
والضابط : ما افتقر في إيصال الماء إلى أصول الزرع لمؤونة وإن قرب منه وإلا فالعشر . ولا يؤثر كري الأنهار وحفر السواقي وإن حسب من المؤونة ويحكم للأغلب منهما في عيش الزرع .
ولو تساويا أو اشتبه قسط ، وفيما زاد وإن قل ، ثم لا تجب وإن حالت ، كما لو ملك حبا أو استرد ما باعه قبل الزهو على ذمي بإقالة ، أورد عليه بعيب بعده أو مسلم لكن هنا يجب على المشتري ، لا إن ظهر فساد البيع ويضم الزرع في المتباعدة ولو ترى بعضها جبر بالآخر ، والثاني إلى الأول فيما يطلع مرتين ، ويتعلق الوجوب بالزهو في الثمرة ، واشتداد الحب ، وانعقاد



[1] الزيادة من ( ق ) .

125

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست