نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 127
ومنذور التصدق ، وإن تعلق بشرط قبله ، لا إن لم يعين المنذور . ولو قال : لله علي أن هذا المال صدقة ، أو هذه الغنم أضحية ، خرج في الحال كنمائه والتفليس ما لم يكن بعد الحول ، وإن لم يتمكن من الأداء . كالسفه والردة الملية ، ويزكي المقترض . ولو تبرع المقرض فأخرج عنه بإذنه صح ، وإلا فلا . ولو شرطها عليه ، فسد العقد فلا ملك . ولو استطاع الحج بالنصاب ، ثم تم الحول قبل انقضاء أشهر الحج ، قدمها عليه وإن سقط . ويقدمه على النكاح وإن نالته مشقة لا ضرر كثير . وقع الحج في أول الحول أو أثنائه قدم ، وإن سبق الحول على خروج الوقت [1] فالخمس ، وناقص الملك كالموقوف ولو خاصا ، بل في نمائه ثمرة أو أنعاما بالشرائط ، لا إن كان قد شرط دخول النتاج ، أو كان عاما إلا بعد الاختصاص في الأنعام . والمحبوس والمعمر والموهوب قبل القبض ، كالموصى به قبل الموت ، بل بعده مع القبول ، والمغنوم قبل القسمة وإن عزل إلا مع حضوره ، وما القن وإن ملك ، ولو تبعض وجبت في نصيبه مع بلوغه . ويجزي المبيع في الحول حين العقد ، ولو كان بخيار للبائع . ولو زاد عن حول ورجع ، فالزكاة على المشتري ، فإن أخرج من غيره ، وإلا أسقط البائع من الثمن مقابل الفريضة . ولا يشترط قبض المشتري بل تمكنه منه ، والصداق حين العقد ، وإن تعرض للسقوط والتشطير . ولو عرض بعد الحول ، فالزكاة عليها وإن كان قبل تمكن الأداء . كالواهب لو رجع فيخرج الموهوب الفريضة ، ولا ضمان عليه إذا كان بعد تمكن