responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 124


شاة إلى ست وعشرين ، فبنت مخاض أو ابن لبون مخيرا ، إلى ست وثلاثين فبنت لبون إلى ست وأربعين ، فحقة إلى إحدى وستين ، فجذعة إلى ست وسبعين فبنتا لبون إلى إحدى وتسعين ، فحقتان إلى مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، ويتخير لو أمكن أحدهما أو هما .
وفي كل ثلاثين من البقر كذلك تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . ولو ملك ثلاثين نصف حول ، ثم أحد عشر فتبيع عند تمام حوله ، ثم يستأنف للأربعين ، ولو كانت عشرا لم ينتقل عن الثلاثين إلا أن يخرج من غيرها .
وفي كل أربعين من الغنم كذلك شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان .
وفي مائتي وواحدة ثلاث ، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع ، فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة .
ولو ملك أربعين ثم اثنين وثمانين ، أتم للأول واستأنف للثاني ، ولا شئ فيما زاد . ولو تلف بعد الحول بلا تفريد جبر من الباقي ، ولو كان قدر النصاب قسط التالف .
وتجزي الهرمة والموؤوفة عن مثلها ، ولا تؤخذ الوالد إلى نصف شهر .
كالأكولة وفحل الضراب وإن عددن ، ولمن دفع أعلى بسن شاتين أو عشرين درهما وعليه مع العكس بفقد الفريضة .
ويتخير في شراء الأعلى والأدون [1] ولا عبرة بالسوقية ، وذلك مع الإمام أو عامله ، لا الفقير والفقيه بل السوق ، كتضاعف الدرج والنصاب من البخاتي والعراب والبقر والجاموس والضأن والمعز .
وفي الإخراج بالنسبة ، فلو تنصف وتبيع البقرة بعشرة والجاموس بعشرين .



[1] أي : يتخير بين أي يشتري الأعلى ويدفعها ويسترد من الفقراء القدر ، وأن يشتري الأدنى ويدفع معه القدر .

124

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست