نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 124
شاة إلى ست وعشرين ، فبنت مخاض أو ابن لبون مخيرا ، إلى ست وثلاثين فبنت لبون إلى ست وأربعين ، فحقة إلى إحدى وستين ، فجذعة إلى ست وسبعين فبنتا لبون إلى إحدى وتسعين ، فحقتان إلى مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، ويتخير لو أمكن أحدهما أو هما . وفي كل ثلاثين من البقر كذلك تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . ولو ملك ثلاثين نصف حول ، ثم أحد عشر فتبيع عند تمام حوله ، ثم يستأنف للأربعين ، ولو كانت عشرا لم ينتقل عن الثلاثين إلا أن يخرج من غيرها . وفي كل أربعين من الغنم كذلك شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان . وفي مائتي وواحدة ثلاث ، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع ، فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة . ولو ملك أربعين ثم اثنين وثمانين ، أتم للأول واستأنف للثاني ، ولا شئ فيما زاد . ولو تلف بعد الحول بلا تفريد جبر من الباقي ، ولو كان قدر النصاب قسط التالف . وتجزي الهرمة والموؤوفة عن مثلها ، ولا تؤخذ الوالد إلى نصف شهر . كالأكولة وفحل الضراب وإن عددن ، ولمن دفع أعلى بسن شاتين أو عشرين درهما وعليه مع العكس بفقد الفريضة . ويتخير في شراء الأعلى والأدون [1] ولا عبرة بالسوقية ، وذلك مع الإمام أو عامله ، لا الفقير والفقيه بل السوق ، كتضاعف الدرج والنصاب من البخاتي والعراب والبقر والجاموس والضأن والمعز . وفي الإخراج بالنسبة ، فلو تنصف وتبيع البقرة بعشرة والجاموس بعشرين .
[1] أي : يتخير بين أي يشتري الأعلى ويدفعها ويسترد من الفقراء القدر ، وأن يشتري الأدنى ويدفع معه القدر .
124
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 124