responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 113


بتوافق الصلاتين في النظم لا النوع والشخص ، فلا يقتدى في اليومية بالكسوف والعيد . ويجوز في الظهر بالعصر ، والأداء بالقضاء ، والفرض بمثله ، كالنفل ، وبالتفريق في الإعادة ، والاستسقاء والعيد بلا شروطه خاصة .
ويتخير المأموم في نقصه بين تسليمه وانتظاره ليسلم وهو أفضل ، وفي العكس ينقل إلى أحد [1] أصحابه إن اتفق وينفرد . ولو زاد خامسة سهوا ، لم يكن للمسبوق الاقتداء فيها إلا ناسيا .
وقد يحرم مأموما ثم يصير إمام إذا استخلف ، أو نوى المفارقة وأيتم به غيره كنقل نيته إلى الايتمام بآخر في الاستخلاف .
وحقه للإمام [2] بعروض موجبة ، كطارئ حدث ومذكور ونجاسة كذلك واقتراح ولو كان في أثناء القراءة ، استأنفها النائب . ولو ترك قدموا كموته وإغمائه . ولا ينقل المفرد إلى الجماعة بل ينعكس .
ولو شك هل نوى القدرة في محلها استأنف ، وإلا بنى على ما فعل معه ، فإن كان متابعا تاركا للقراءة ، فمأموم وإلا فمنفرد ، وإن اشتبه حاله عليه انفرد .
ولو عين إمام فبان غيره أو مؤتما بطلت ، كما لو عين ميتا في الجنازة فأخطأ ، بخلاف ما لو ظهر امرأة أو خنثى ، ولو علمه أعاد وإن استبان رجلا .
وتجب المتابعة ، فلو ركع قبله ساهيا عاد وإلا فكالمتعمد ، وعامدا قبل فراغ القراءة تبطل ، وبعده تصح وإن أثم ، كما لو رفع قلبه بعد ذكره ، فلو كان قبله بطل وإن ذكر أمامه .
ويجوز التأخر ولو بركن كامل ، والمتابعة أفضل ، فله جلسة الاستراحة والقنوت إذا لحقه على القرب . ولو تأخر في التشهد فقام وقد ركع انتصب مطمئنا ثم ركع



[1] في " ق " : آخر .
[2] في " ق " : لا امام .

113

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست