نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 113
بتوافق الصلاتين في النظم لا النوع والشخص ، فلا يقتدى في اليومية بالكسوف والعيد . ويجوز في الظهر بالعصر ، والأداء بالقضاء ، والفرض بمثله ، كالنفل ، وبالتفريق في الإعادة ، والاستسقاء والعيد بلا شروطه خاصة . ويتخير المأموم في نقصه بين تسليمه وانتظاره ليسلم وهو أفضل ، وفي العكس ينقل إلى أحد [1] أصحابه إن اتفق وينفرد . ولو زاد خامسة سهوا ، لم يكن للمسبوق الاقتداء فيها إلا ناسيا . وقد يحرم مأموما ثم يصير إمام إذا استخلف ، أو نوى المفارقة وأيتم به غيره كنقل نيته إلى الايتمام بآخر في الاستخلاف . وحقه للإمام [2] بعروض موجبة ، كطارئ حدث ومذكور ونجاسة كذلك واقتراح ولو كان في أثناء القراءة ، استأنفها النائب . ولو ترك قدموا كموته وإغمائه . ولا ينقل المفرد إلى الجماعة بل ينعكس . ولو شك هل نوى القدرة في محلها استأنف ، وإلا بنى على ما فعل معه ، فإن كان متابعا تاركا للقراءة ، فمأموم وإلا فمنفرد ، وإن اشتبه حاله عليه انفرد . ولو عين إمام فبان غيره أو مؤتما بطلت ، كما لو عين ميتا في الجنازة فأخطأ ، بخلاف ما لو ظهر امرأة أو خنثى ، ولو علمه أعاد وإن استبان رجلا . وتجب المتابعة ، فلو ركع قبله ساهيا عاد وإلا فكالمتعمد ، وعامدا قبل فراغ القراءة تبطل ، وبعده تصح وإن أثم ، كما لو رفع قلبه بعد ذكره ، فلو كان قبله بطل وإن ذكر أمامه . ويجوز التأخر ولو بركن كامل ، والمتابعة أفضل ، فله جلسة الاستراحة والقنوت إذا لحقه على القرب . ولو تأخر في التشهد فقام وقد ركع انتصب مطمئنا ثم ركع