نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 107
ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادها ، كشكه في سابقه وهو في لاحقه . ولو شك في السجود أو التشهد وقد قام لم يلتفت ، ولو قعد ساهيا تدارك ، ولو كان يصلي جالسا في الثالثة [1] وشك في سجود الثانية أو التشهد تدارك . ولو تيقن ترك السجدة الثانية رجع وقعد ثم سجد إن لم يكن جلس قبل ولو للاستراحة . ولو كان في التشهد وشك في السجود أتى به وأعاد التشهد ، والشك في أفعال الثانية والأولتين كغيرهما . وصور الاحتياط سبع : الأولى : بين الاثنتين والثلاث . الثانية : بين الثلاث والأربع ، والبناء على الأكثر ، والاحتياط بركعة من قيام ، أو بضعفها ( 2 ) من قعود . الثالثة : بين الاثنتين والأربع فالأكثر . والاحتياط بركعتين من قيام . الرابعة : بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والاحتياط بثلاث مفصولة . الخامسة : بين الأربع والخمس ، فإن كان قائما قعد ، وهو كبين الثلاث والأربع ، وإن كان جالسا فالمرغمتان . السادسة : بين الثلاث والخمس قائما فيجلس ، وهو كبين الاثنتين والأربع . السابعة : بن الثلاث والأربع والخمس قائما ، فيقعد ويحتاط بثلاث مفصولة . ومتى خالط الشك الأولتين ، اشترط كما السجدتين . وبين الثلاث والخمس ، وبين الثلاث والأربع والخمس لا يسلم إلا في حالة القيام . وبين الأربع والخمس يسلم فيه وفي الجلوس خاصة . وبين الثلاث والست ، أو الأربع والست ، أو ( 2 ) في " ق " : ضعفها .