responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 107


ولو شك في الفاتحة وهو في السورة أعادها ، كشكه في سابقه وهو في لاحقه .
ولو شك في السجود أو التشهد وقد قام لم يلتفت ، ولو قعد ساهيا تدارك ، ولو كان يصلي جالسا في الثالثة [1] وشك في سجود الثانية أو التشهد تدارك . ولو تيقن ترك السجدة الثانية رجع وقعد ثم سجد إن لم يكن جلس قبل ولو للاستراحة .
ولو كان في التشهد وشك في السجود أتى به وأعاد التشهد ، والشك في أفعال الثانية والأولتين كغيرهما .
وصور الاحتياط سبع :
الأولى : بين الاثنتين والثلاث .
الثانية : بين الثلاث والأربع ، والبناء على الأكثر ، والاحتياط بركعة من قيام ، أو بضعفها ( 2 ) من قعود .
الثالثة : بين الاثنتين والأربع فالأكثر . والاحتياط بركعتين من قيام .
الرابعة : بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والاحتياط بثلاث مفصولة .
الخامسة : بين الأربع والخمس ، فإن كان قائما قعد ، وهو كبين الثلاث والأربع ، وإن كان جالسا فالمرغمتان .
السادسة : بين الثلاث والخمس قائما فيجلس ، وهو كبين الاثنتين والأربع .
السابعة : بن الثلاث والأربع والخمس قائما ، فيقعد ويحتاط بثلاث مفصولة .
ومتى خالط الشك الأولتين ، اشترط كما السجدتين . وبين الثلاث والخمس ، وبين الثلاث والأربع والخمس لا يسلم إلا في حالة القيام . وبين الأربع والخمس يسلم فيه وفي الجلوس خاصة . وبين الثلاث والست ، أو الأربع والست ، أو ( 2 ) في " ق " : ضعفها .



[1] في " ن " : فقرأ للثالثة .

107

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست