responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 108


الخمس والست ، أو الجميع أو أكثرها مبطل ، وهو كبين الاثنتين والخمس .
وتجب في الاحتياط النية ، وما يعتبر في الصلاة ، والفاتحة خاصة إخفاتا في الوقت . ولو خرج نوى القضاء وتأخر عن الفائتة . ولو كان للظهر قدمه على العصر ، ولو بقي قدرها خاصة قدمه أداءا ، ولو بقي قدر الاحتياط خاصة ، فالعصر وقضى الاحتياط .
ولا قدوة فيه ولا بمثله إلا في شك الجماعة المشترك .
ولا يبطل بتخلل الحدث وإن تعمد . ولو ذكر النقص قبله ، أكملها ما لم يطل الزمان [1] أو يحدث ، وبعده يجزئ إن وافق ، ولو خالف بطل كفى أثناءها [2] ، لا إن كان بعد كما له قبل التشهد .
ولو فاته أبعاض رتب الأولى فالأولى [3] ، ولو من صلوات بما يشترك فيها في الوقت أداءا ، فتبطل بخروجه متمكنا ومع الضرورة أو النسيان ، ينوي القضاء ويتأخر عن الفوائت ، ولا يضر تخلل الحدث ، ولو كانت للظهر قدمها على العصر وإن ضاق إلا عن قدرها .
وتجب المرغمتان بكل [4] سهو ، وإن تدورك فيه أو بعدها ، لا بالشك فيه بعد التسليم ، بطمأنينة بينهم ، وذكر يجزئ في الفرض وما يعتبر فيه ، وبتشهد وتسليم . لا الوقت ، ولا ترتيب [5] أفراده ، ولا تعيين سببه ، ولو عينه فأخطأ أعاده .
ولو ترك من واجبة شيئا سهوا فلا شئ ، ويتعدد بتعدد سببه مطلقا ما لم يكن بعضا من جملة توالت ، أو يدخل في الكثرة . ويعول المأموم على إمامه الحافظ



[1] في " ن " : الوقت .
[2] في " ن " : انتهائها .
[3] في " ن " : الأول فالأول .
[4] في " ق " : في كل .
[5] في " ق " : ولو ترتبت .

108

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست