نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 106
إلى تواتر السهو في السهو ، كشكه في حصول ، وكشكه في عدد سجدتي السهو أو أفعالها . ولو سهى عن تسبيحها أو بعض أعضائها لم يسجد له ، كتلا في سجدة منسية ، وكعدد الاحتياط وأفعاله لا فعله . ولو زاد فيه أو نقص ركنا يقينا بطل . ولو تلافي ركوعا أو سجودا وعرض له فيه شك تلافاه ، ولو فات جبره . ومعنى سقوط الحكم عدم التلافي في موضعه ، وسقوط المرغمتين والاحتياط فيما يوجبهما ، وعدم الإبطال بموجبه ، كالشك في الأولتين ، لا عدم قضاء ما تيقن فواته ، كالسجدة والتشهد ، أو الإبطال كترك الركن ودخل في آخر ، أو تلافيه برجوعه قبل دخوله في مثله . ولو ترك في الرباعية وأربع سجدات وذكر قبل سلامه سجد واحدة وأعاد تشهد وقضى الثلاث بتثليث الجبران ، ولو لم يذكر حتى سلم قضى الرابعة بلا جبرها . ولو شك الإمام بين الاثنتين والثلاث ، والمأموم بين الثلاث والأربع رجب الانفراد . ولو انعكس فلا سهو ، ووجب الإتمام بركعة . ولو شك الإمام بين الثلاث والأربع والمأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع تابع أمامه وسقط عنه حكم الاثنتين واحتاط بركعة . ولو ترك سجدة حتى ركع أو تشهد أو بعضه ، أو الصلاة عليه وآله حتى سلم ، قضى المتروك وحده . ولو نسي السجود حتى ركع بعده ، أو بالعكس قبل أمامه ، فإن كان ناسيا رجع [1] فيدارك . وإن كان عامدا بطل . ولو شك في فعل الصلاة في الوقت صلى لا بعده .