responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 106


إلى تواتر السهو في السهو ، كشكه في حصول ، وكشكه في عدد سجدتي السهو أو أفعالها .
ولو سهى عن تسبيحها أو بعض أعضائها لم يسجد له ، كتلا في سجدة منسية ، وكعدد الاحتياط وأفعاله لا فعله . ولو زاد فيه أو نقص ركنا يقينا بطل . ولو تلافي ركوعا أو سجودا وعرض له فيه شك تلافاه ، ولو فات جبره .
ومعنى سقوط الحكم عدم التلافي في موضعه ، وسقوط المرغمتين والاحتياط فيما يوجبهما ، وعدم الإبطال بموجبه ، كالشك في الأولتين ، لا عدم قضاء ما تيقن فواته ، كالسجدة والتشهد ، أو الإبطال كترك الركن ودخل في آخر ، أو تلافيه برجوعه قبل دخوله في مثله .
ولو ترك في الرباعية وأربع سجدات وذكر قبل سلامه سجد واحدة وأعاد تشهد وقضى الثلاث بتثليث الجبران ، ولو لم يذكر حتى سلم قضى الرابعة بلا جبرها .
ولو شك الإمام بين الاثنتين والثلاث ، والمأموم بين الثلاث والأربع رجب الانفراد . ولو انعكس فلا سهو ، ووجب الإتمام بركعة .
ولو شك الإمام بين الثلاث والأربع والمأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع تابع أمامه وسقط عنه حكم الاثنتين واحتاط بركعة .
ولو ترك سجدة حتى ركع أو تشهد أو بعضه ، أو الصلاة عليه وآله حتى سلم ، قضى المتروك وحده . ولو نسي السجود حتى ركع بعده ، أو بالعكس قبل أمامه ، فإن كان ناسيا رجع [1] فيدارك . وإن كان عامدا بطل .
ولو شك في فعل الصلاة في الوقت صلى لا بعده .



[1] في " ق " : ركع .

106

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست