responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 87


لا يتضمن العدوان وقلة الحياء ، متيقن إجابته ، ذاكرا إخوانه بالتفصيل ، فالتعميم والبكاء فالتباكي ، والاعتراف بالذنب تفصيلا ، وافتتاحه بالصلاة عليه وآله وختمه بها وبقوله " ما شاء الله لا قوة إلا بالله " ماسحا وجهه وصدره بيده بعده .
< فهرس الموضوعات > بقية الصلوات ، صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > الباب الثالث ( في بقية الصلوات ) فمنها :
( الجمعة ) وتجب ركعتان عوض الظهر بظهور الإمام ، كصحتها في غيبته باجتماع خمسة بالتكليف والحرية والحضر والذكورة والبصر ، غير مقعد ولا شيخ عجز عن السعي ، أو تجاوز فرسخين ، أو اشتغل بجهاز ميت أو مريض ، أو حبس بباطل ، أو حق عجز عنه ، أو خلاف على نفسه أو ماله أو بعض إخوانه ، أو حضر ظالما أو لصا أو مطرا أو وحلا شديدا .
إلا إذا حضروا فتجب وتنعقد ، وعلى المرأة والعبد بلا عقد ، والكافر ، وناقص الحكم معدوم . ويسعى ذو الفرسخين فناقصا ، أو يصليها عنده بشرائطها .
ولا يتعدد في دون الفرسخ إلا بند بهما [1] حال الغيبة ، فتعقدان [2] جمعة إن اقترنتا ، وتصح السابقة بنهاية التحريم ، وعلى الأخرى الظهر .
ولو نسي بعد تعيينه أو من رأس ، أعادتا ظهرا مطلقا ، كاشتباه السبق مع خروج الوقت ، ومع بقائه يعيدان جمعة وظهرا بإمام للجمعة من غيرهما ، أو يفترقان بفرسخ . ولو علم في أثنائها سبق غيره قطع ليدرك ، وإلا فالظهر .



[1] في " ق " : بندبها .
[2] في " ن " : فيعيدان .

87

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست