responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 444)


عليه السلام ، فالكوفة ، فالأقصى ، فالبصرة ، فالسهلة ، فالأعظم ، فالقبيلة ، فالأكثر جماعة ، وللنفل المنزل .
واتخاذها مكشوفة ، وكنسها ، وإسراجها ، والاختلاف إليها الدعاء وطلب الحاجة ، والتحية ، وتعاهد النعل فيمسح .
ويحرم إدخال نجاسة ملوثة ، كتمكين مشرك ، والدفن فيها ، وأخذها إلى ملك أو طريق ، كالبيع والكنائس ، ومع عطلتها تبنى مساجد .
وكره البصاق فيواري ، وأخرج الحصى فيعاد ولو إلى غيره ، والرطانة ، والشعر ، والصنائع ، وكشف الفخذ والسيف ، واستطراقها ، وما يتخذ منها في المنزل ولأهله يجوز تغييره وتلويثه .
< فهرس الموضوعات > استحباب الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > الخامس ( استحباب الأذان والإقامة ) للخمس مطلقا ، حتى للمرأة والخنثى ، للنساء مسرة ، في غير عشاء مزدلفة ، وعصري الجمعة ، وعرفة ، وبعد نزوله من الخطبة ، وجماعة لم تتفرق ولو بقي س واحد معقب .
وإلا يجبان ولو في الجماعة ، أو على أهل المصر بعد الوقت إلا في الصبح ، ويعيده كالمنفرد يبدو له الجمع ، وإن اجتزئ المنفرد .
ويتداركهما ناس [1] لم يركع ، كالإقامة وحدها لمسلم ولو حكما ، وإن كان فاسقا أو جنبا ولو في المسجد مجتازا ، أو عبدا ، أو امرأة لمحرم ، أو مخالفا لا كافرا ، أو غير مرتب . ويقتصر الخائف على " قد " [2] إلى آخرها ، ولغير الصلاة



[1] في " ق " : ناسيا .
[2] أي : قد قامت الصلاة .

71

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست