نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 70
فتبطل كقراءة منذور وزكاة ، لا صوم ودين وإن نسي . والإذن فيها يرجع بعد تلبسه لا يجاب ، لا إن كان قبله ، فإن ضاق صلاها خارجا كالمتلبس فحوى كقبله مع الضيق ، حتى الغاصب وإن لم يكن أرضا ، كراحلة أو ساباط منع منه . ويختص المأذون ، ويعم إن عمم غير الغاصب . ولو خصه جازت مع بقاء الضمان ، وطهارة المعتبر من الجبهة خاصة ، وكونه أرضا ، أو نباتا غير ملبوس ولا مأكول عادة ، ولو أكل في بعض عم ، لا إن أكل نادرا . ويسجد على الحنطة والشعير والخمرة معمولة بخيوط أو سيور مستورة أو مجتبيه ، وعلى محموله وثوبه لوقائه هوام وحر ، فكفه ، وقرطاس لا من حرير أو قطن . لا يزيد عن لبنة علوا وسفولا ، كباقي مساجده ، ى ويرفعها لو وقعت على أعلى كعز [1] الملبوس أو كتان ، وفي المكروه يجرها عنه ، ويكفي مسماها . ويؤمي في النجس ووحل لا يتمكن فيه كماء وهو أم بلا [ وقاء ومنع المعدن كقار وصهروج وجاز نجاسة غيره إذا كان يابسا ] [2] أو مفروشا عليه خلاف المغصوب . ويجتنب المشتبه محصورا ، ويكرر مضطرا زائدا عليه بواحدة مع السعة كجهات القبلة . وكره امرأة قدامة ، أو أحد جانبيه لهما إن اتفقا ، وإلا فالأخيرة كالمقبرة بلا حائل ولو قدر لبنة أو غيره ، أو بعد عشرة ، دون ضريح مقدس . وسن في الصحراء سترة مباحة يدنو منها ، ولو سهم ، أو حجر ، أو كومة ، أو خط ، أو حيوان . وإيقاعها في المشاهد أو المساجد ، ويتأكد الحرام فمسجده [3] .
[1] كذا في " ن " : وفي " ق " : كفن . [2] ما بين المعقوفتين من " ن " وفيه حزازة . [3] في " ق " : فمشهده .
70
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 70