responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 64


في كل خمسة عشر وهي سترة ، والتعمم عند الخروج شتا وصيفا . ويجب الستر عن ناظر ، ولو اغتسل معه صح وإن أثم كالوضوء .
ويكره الاتكاء فيه ، ودخوله على الريق والبطنة ، وإدمانه في كل يوم بل غبا [1] وتسليم العاري بل المتزر ، ودخول الولد مع أبيه ، ومسح الوجه بالمئزر . ويجوز التدلك بالنجاسة والباقلى والدقيق والسويق متلوثا بالزيت .
< فهرس الموضوعات > الصلاة ومقدماتها ، الوقت وأحكامه < / فهرس الموضوعات > كتاب الصلاة وأبوابه أربعة :
الأول ( المقدمات ) وفيه فصول :
الأول ( الوقت ) من الزوال إلى الغروب وقت للظهرين ، ويختص الظهر من أوله بقدرها كالعصر من آخره ، وما بينهما لهما ، كالعشائين من الغروب إلى الانتصاف ، ومن الفجر الصادق إلى الطلوع للصبح .
وللفضيلة في الظهر من أوله مصير الظل مثله ، وفي العصر مثله ، وفي المغرب إلى ذهاب الغربية ، وفي العشاء إلى الثلث ، وفي الصبح إلى الحمرة وخلو أول الوقت عن عذر مسقط بقدره وشروطها المفقودة توجبها ، كأن خلا



[1] أي : يوما بعد يوم .

64

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست