responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 65


آخره بزمان ركعة وشرطها [1] وزوال الصبا بعد عقد الظهر لا يسقط الجمعة مع إمكانها ، بخلاف مكلف سقطت عنه . ولو خلا من وقت غير أخف فرضه وجبت . ولو زاحمتها حاضرة فوتتها قضيت .
و ويتحرى المعذور ، فيعول على الأوراد والأحزار ، والمجتاز على كثرة المؤذنين الرواتب والراتب العدل العارف . فإن استمر أو تأخر أجزأ ، لأن إن تقدم فيعيد وإن لحقه فيها قبل القراءة .
ولو ظن البقاء فأدى فبان الخروج أجزأ ، لأن انعكس ، إلا أن لا يبقى ما يؤدي فيه وظن [2] ضيقه ، إلا عن قدر الآخرة [3] بعينها ، ويقضي الأول وإن تبين ما يتسع قدرها ، لا إن زاد ركعة .
ويقضي التارك بالنوم السكر والردة مطلقا ، لا بكفر أصلي وحيض ونفاس وجنون وحكمه ، ويرتب ذاكرا ، فيعدل الناسي مع إمكانه ، ويفوت بركوعه فيتممها ويتدارك السابقة . ولو تلبس بالعصر فيذكر فيها . عدال إلى الظهر مطلقا وبعد فراغها في المشترك بتمامها ، وإلا فلا .
وجاز تقديم نافلة الليل لخائف الفوت بالنوم والسري والجنابة والبرد . ويوم الجمعة ، ويزيد فيه أربعا هي اليوم ، فلا يسقطها السفر ولا يقضي ، ويؤمر الصبي لسبع ، ويضرب لعشر كالصوم .
وكره نافلة لا سبب له ، عند الطلوع والغروب والقيام ، لا يوم الجمعة في الأخير خاصة ، وبعد فرض الصبح والعصر .



[1] في " ق " : وشروطها .
[2] في " ق " : وظان .
[3] " ن " : الأخيرة .

65

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست