responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 63


وعاريا .
ويجوز الجمع بين الطهرين في واحد ، ثم يعيدهما في الأخير ولو غسل بعض الثوب طهر ، لا إن ترك العصر إلا في الصب والرش .
وندب لشك النجاسة في الصوب والبدن ، وفي المذي ، وفي إصابة الكلب والخنزير للثوب يابسين ، كالفأرة لافته رطبة ، ومن بول الدواب والبغال والحمير والشاة والبعير ، وعرق الجنب .
وأواني المشركين طاهرة ، وإن كانت مستعملة ، ما لم تعلم نجاستها برطوبتهم كغيرها مما في بيوتهم وأيديهم ، وإن كان مائعا مع جهل الملاقاة ، كذبيحة في يد مسلم يستحلها من كتابي وبلا تسمية .
ويحرم آنية النقدين استعمالا وغيره ولو للنساء حتى ظرف الغالية والمكحلة والملعقة ، لا الميل والخلال والمنماض والمرأة وألف الذهب ورابط الأسنان .
ولو موها بغيرهما لم يتغيرا ، كما لو طلى غيره بهما ، وكتمويه الخاتم بالذهب وكقائم السيف .
[ وفروز الثوب ، لا إن طعم بفضة ، بل يعزل عنه وجوبا دون غيرهما وإن غلى ويجوز ] [1] قبيعة السيف ونصله ، وحلقة الأذن ، والسلسلة ، وضبة الإناء من الفضة لا الذهب ، والمتخذ من عظم نجس العين وجلد الميتة وإن دبغ .
ويجوز من المذكى [2] وإن لم يؤكل بلا دباغ ، وهو نزع الفضلات . ولو تنجس بعد غسله ولو لم يقصده .
ويستحب الاستحمام ، ويتأكد الأربعاء والجمعة ، وحلق الشعر فيه ، وخدمته لمربيه ، بالخطمي والسدر ومتزرا كدخول المياه ، وغض البصر ، والتنور قائما



[1] ما بين المعقوفتين من " ن " .
[2] كذا في " ق " وفي " ن " : ويجوز الذكي .

63

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست