نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 62
باطنها دما ، أو حبل [1] طرفه نجس أو في نجاسة وإن تحركت ما لم تصر محمولة . ومله ما كان في البواطن ، كداخل الأنف والفم ودم مات تحت الجلد ولو انقشر عنه أو عن بعضه أزال ما انكشف . لا أن حبر عظمه بنجس أمن من نزعه تلفا وشينا ، لا ألما خاصة . ويقلعه السلطان لا أن مات ، وبقاء الميتة والخبر لا النجس ، وفي الخال عن دم غير الثلاثة ونجس العين . وفي القروح والجروح غير الراقية في الثوب والبدن . وندب غسل الثوب كالمربية ، ولو تمكن من إبداله لم يجب ، ويقتصر بالعفو على دم جرحه خاصة ، وعلى ما يصل إليه ضرورة وإن كثر ، وعما نقص عن الدرهم في غيرهم . وإن تعددت الثوب أو لاقاه مائع ولم يتعد محله ، أو زالت عينه بغير مطهر ، لا إن تعد أو لاقته نجاسة مغلظة ، أو بلغ الدرهم وإن تفرق . ويكفي إزالة ما ينقصه ولو طهر من وجهي الثوب متصلا فواحدة مطلقا . < فهرس الموضوعات > أحكام النجاسات والأواني < / فهرس الموضوعات > الثالث ( الأحكام ) لو علم سبقها وإن نسي متمكنا أعاد مطلقا ، لا إن لم يجد غيره فيصلي فيه أو عاريا ، ولقد فقد المغسول من المشتبهين تحتم الآخر ولو علم فيها أزالها ، أو طرح ما لم ، ينافيها ، فيستأنف إلا مع قصر الوقع عنها وركعها . ولو اشتبه أحد الإنائين [2] غسلهما كالثوبين ، ويتركهما بمتيقن الطهارة ، كمشتبه المكان المحصور . ولو فقده كرر بما يحصل البراءة متمكنا ، وإلا تخير الممكن