responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 444)


ولو وضع في فيه درهما نجسا ، أخرج للصلاة وطهر ، وينجس درهم لاقاه في الفم دونه .
ويحكم بطهارة حيوان تنجس [1] إذا غلب زمانا يمكن طهره مطلقا .
ويكفي زوال العين في الحيوان وإن لم يغب ، وما علم المالك المتحرز نجاسته ثم شوهد مستعملا له ، ومثله الهرة إذا أكلت فأرة وإن لم تغب إذا لم تتلوث ، دون الدباغ للميتة ، والبصاق للدم ، والمسح للصقيل والذنوب للأرض .
بل الغيث والكثير واقتلاع ما ينجس منه ، وما لاقاها بنداوة تعدت ، لا مع اليبس والجمود ، فيلقى ما يكتنفها مع التلويث .
ولو كان الإناء كثير الرشح ووضع على نجس لم يتعد إلى داخلة كملاقي النجاسة مع اليبس [2] إلا في الميت .
ورخص في حامل النجاسة ، كمربي الصبي ومربيته ، وإن أكل ذات الواحد بغسله مرة في اليوم بليلته آخر النهار أمام الظهر من نجاسة بوله خاصة ، ولا يجزئ [3] الصب فيه .
وتؤدي الفرض والنفل أداءا وقضاءا ، كخصي يتقاطر بوله وعمن لا يتمكن من تطهير ثوبه وإن شاء عاريا ، وفي المحمول إذا لم يتم فيه الصلاة وكان من الملابس في محله غير متعد ، وإن كانت مغلظة . ومثله الخاتم والدملج والسبر وإن تعددت .
لا كالدراهم والقارورة وإن صمت ، أو السيف والسكين إلا لمحارب وحامل حيوان حي غير مأكول ، لا ن كان مذبوحا وإن غسل مذبحه ، كبيضة استحال



[1] في " ق " : نجس .
[2] في " ق " : النبش .
[3] في " ق " : ولا يكفي .

61

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست