responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 43


وتوجبه الجنابة بخروج مني من معتاد ، أو صائره وثقبه في الذكر والأنثيين ووجوده في مختص ثوب وفراش ، وخواصه التدفق في غيره المريض ، والتلذذ ، ورائحة الكش . ويشترط ظهوره من فرج المرأة ، ولا يكفي تلذذها بانتقاله كما لو حبسه الرجل ، ويجنب لو تعقب متكاسلا .
وغيبة الحشفة أو باقيها ، أو بقدرها لفاقدها ، في فرج آدمي ولو دبرا مطلقا أو ميتا ، ولا ينقض [1] غسله لا في قبل الخنثى بل في دبره كموطوءه ، لا إن وطئ الخنثى مثله أو أنثى . بل بإنزاله من الفرجين ، أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل .
ويتعلق الحكم بالكافر وناقص الحكم ، ويعيدونه .
وسن للمنزل الاستبراء بالبول والاجتهاد ، فلا يلتفت لبلل يعقبه ، وبدونهما يعيد ويترك الأخير الوضوء ، ويترك الأول الغسل إن أمكنه ، وإلا فلا شئ ، كخروج مني الرجل منها ما لم يستصحب منيها . والوضوء لنومه كجماع محتلم ، وغسله بصاع .
وحرم قراءة العزائم وأبعاضها ، ومس قرآن وجلالة ونبي وإمام مقصود . ودخول أحد المسجدين ، واستيطان غيرهما ، ووضع شئ يستلزمهما . وأبيح سبع آيات وكره ما زاد ، وأكل وشرب . ولا موالاة ، وتغسل الرقبة مع الرأس والعورة والسرة بعده متى شاء .
< فهرس الموضوعات > أحكام الحيض وأقسامه < / فهرس الموضوعات > فصل ( الحيض ) وهو دم له تعلق بالعدة ، وقد يشركه النفاس في مطلقة حملت من زنا . وفي الأغلب أسود غليظ ، بحرارة ودفع .



[1] في " ق " : لا ينتقص .

43

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست