responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 42


بأكثر من المثل قادرا ، ويحرم قلبه الصلاة ، وواجب الطواف ، ومس كتابة القرآن والجلالة ، وعفي عن الدراهم .
ويبطل بإيقاعه في مغصوب ، لا خارجا وجعله مصبا أو اغترف منه كآنية النقدين لا إن غسلها فيها . ويرفع يقين الحدث أو الطهارة مثله لا ظنا [1] . ومتيقنهما يستصحب قبلهما ، ولو جهل فمحدث .
ولو جدد ندبا وذكر إخلالا من أحدهما بعد الصلاة أعادهما ، لا إن كانتا مندوبتين وقد رفع فيهما بنسيان الأولى كالواجبين ، أو ندبية الأولى خاصة بنسيانها .
وينزع الجبيرة ، أو يغسل تحتها متمكنا ، وإلا مسحها طاهرة . ولو زال العذر أعاد كما مسح خفه ولو تيما ، لا إن حدث عذر قبل مضي قدرها .
الثاني ( الغسل ) استيعاب البشرة وإن سترت بالشعر دونه ، مرتبا رأسه ، ثم ميامنه ، ثم مياسره .
أو بار تماس ووقوف تحت غيث وميزاب وأنبوب . ولو وجد لمعة غسلها خاصة والمرتب وما بعدها لا من جانبها ، مسبوقا بزوال الخبث ، مقرونا بأوله استباحة مشروطة ، أو رفع الحدث مطلقا أو ما أوجبه .
وإن تعدد كفى البعض لا عن الجنابة فينعكس ، ويسقط الوضوء معها ، فيستأنفه [2] لو حدث تخلله ، ويجب في غيرها وليس جزءا منه ، فيأتي بأحدهما وتيمم [3] عن الآخر لو عجز عنه ، ولا يضره تخلل الحدث من مسلم إلا في حائض لوطئه ويعيده .



[1] في " ن " : لا ظن .
[2] في " ق " : فيستأنف .
[3] " ن " : وتيتمم .

42

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست