نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 444)
ثم ذكر الحدث أو إخلالا ، لا إن نوى الوجوب نسيانا . < فهرس الموضوعات > ما يعتبر في الغسل وما يجب فيه < / فهرس الموضوعات > وكذا لو أغفل لمعة في الأولى وغسلها في الثانية ندبا لا إن تحققها ونوى وجوبها لغسل أول جزء من المنابت معتادا إلى نهاية الذقن مشتمل [1] الإبهام والوسطى مستويا ، وظاهر شعر الحاجبين والعنفقة واللحية لا مسترسلا ، وموضع التحديق والعذار والنزعة . ومن موفق اليمنى إلى نهايتها ، وما عليه من شعر ومنبته ولحمه وجلده وإن تدلتا من غيره لا منه إلى غيره ، والمحاذي من المتدلي الملتحم طرفه ظاهرا أو باطنا إن تجافا ، وظاهرا إن التحم ، وزائد كف يد تحت المرفق لا فوقه إلا إن اشتبهت ، وباقي المقطوع وإن كان رأس العضد ، إلا إن قطعت من فوقه . وندب غسل باقي العضد كاليسرى وبعدها . ومسح بشرة مقدم الرأس . أو شعر لم يخرج عنده بمده ، بمائه لا بجديد ، كالرجلين بعده من الأصابع إلى مفصل الساق ، كعكسه على غير حائل وإن لم يمنع بمسماه لا إن غسل أو مسح بخشية ، أو قطر عليه من وجهه ، مواليا لا يجف ما تقدم قبل فراغه . وسن التسمية ، فيتداركها ناسيا في أثنائه كالأكل ، والتسوك ولو برطب لصائم عجز نهاره ، ومع فقده بالإصبع [2] . وغسل اليد قبل إدخالها إناء واسع الرأس أقل من كر ، إذا كان عن نوم ، كبول أو غائط أو جنابة ، وترا ومثنى وثلاث ، ويتداخل مجتمعه لا عن ريح وتجديد ووضعها يمينا مغترفا بها متبدءا بظاهر ذراعيه مثنيا بباطنهما عكس المرأة ، داعيا لكل فعل . وحرم التثليث كمسح الأذنين والتطوق والتولية مختارا ، ويستأجر الأقطع .