responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 444)


ثم ذكر الحدث أو إخلالا ، لا إن نوى الوجوب نسيانا .
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر في الغسل وما يجب فيه < / فهرس الموضوعات > وكذا لو أغفل لمعة في الأولى وغسلها في الثانية ندبا لا إن تحققها ونوى وجوبها لغسل أول جزء من المنابت معتادا إلى نهاية الذقن مشتمل [1] الإبهام والوسطى مستويا ، وظاهر شعر الحاجبين والعنفقة واللحية لا مسترسلا ، وموضع التحديق والعذار والنزعة .
ومن موفق اليمنى إلى نهايتها ، وما عليه من شعر ومنبته ولحمه وجلده وإن تدلتا من غيره لا منه إلى غيره ، والمحاذي من المتدلي الملتحم طرفه ظاهرا أو باطنا إن تجافا ، وظاهرا إن التحم ، وزائد كف يد تحت المرفق لا فوقه إلا إن اشتبهت ، وباقي المقطوع وإن كان رأس العضد ، إلا إن قطعت من فوقه . وندب غسل باقي العضد كاليسرى وبعدها .
ومسح بشرة مقدم الرأس . أو شعر لم يخرج عنده بمده ، بمائه لا بجديد ، كالرجلين بعده من الأصابع إلى مفصل الساق ، كعكسه على غير حائل وإن لم يمنع بمسماه لا إن غسل أو مسح بخشية ، أو قطر عليه من وجهه ، مواليا لا يجف ما تقدم قبل فراغه .
وسن التسمية ، فيتداركها ناسيا في أثنائه كالأكل ، والتسوك ولو برطب لصائم عجز نهاره ، ومع فقده بالإصبع [2] . وغسل اليد قبل إدخالها إناء واسع الرأس أقل من كر ، إذا كان عن نوم ، كبول أو غائط أو جنابة ، وترا ومثنى وثلاث ، ويتداخل مجتمعه لا عن ريح وتجديد ووضعها يمينا مغترفا بها متبدءا بظاهر ذراعيه مثنيا بباطنهما عكس المرأة ، داعيا لكل فعل .
وحرم التثليث كمسح الأذنين والتطوق والتولية مختارا ، ويستأجر الأقطع .



[1] في " ق " : ومشتمل .
[2] في " ق " : بالأصابع .

41

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست