نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 40
النقاء ] [1] وإن وجب . ولو كان نجسا بغائطه لم يحسب ، وبغيره يتعين الماء قالع لا [2] ما يزلق وإن احترم ، كالمطعوم والتربة وما كتب عليه علم الفقه والحديث ، أو حرم كالعظم والروث . ولو لم يقلع زادها ولا يكفي . وندوب [3] الوتر . ويجزئ ذو الجهات والتوزيع وجزء الحيوان إن اتصل منه ، أو من غيره أو جملته ، والجلد والخرق والتراب إذا توالى ، والعود والذهب والفضة والحرير الخشن ، وعفي عن الأثر لا الرطوبة ، ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش ، لا [4] إن تغير أو زاد وزنه أو ينجس من خارج . وندب الماء ثم الجمع ، وباليسرى لا متختمة بحجر زمزم أي زمرد ، أو عليه جلالة أو نبي أو إمام ، فيحوله كعند الجماع . والاستبراء من المقعدة إلى أصله ، ومنه إلى رأسه ، وينتره ثلاثا ثلاثا ، ولا يلتفت إلى ما اشتبه بعده ، وبدونه بول . وفرضه مقارنه نية رفع الحدث ، أو معين وقع لا غيره [5] إلا غلطا لمختار ، أو استباحة مشروط به مطلقا وإن نفى غيره ، أو تعددت لا أن فرقها ، أو ضم التبرد ، أو الرياء أو مستحيلا كرفع الحدث لدائمه ، لا إن أراد غيره كالطواف للافاقي لوجوبه أو ندبه . ولو ظن الوقت فعزم [6] أو عدمه فتطوع ، فبان الخلاف أعاد . وكذا لو جدد
[1] ما بين المعقوفين من " ن " فقط . [2] في " ق " : إلا . [3] في " ق " : ندب . [4] في " ق " : إلا . [5] في " ق " : لا خيره . [6] في " ق " : بعزم .
40
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 40