responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 40


النقاء ] [1] وإن وجب .
ولو كان نجسا بغائطه لم يحسب ، وبغيره يتعين الماء قالع لا [2] ما يزلق وإن احترم ، كالمطعوم والتربة وما كتب عليه علم الفقه والحديث ، أو حرم كالعظم والروث . ولو لم يقلع زادها ولا يكفي . وندوب [3] الوتر .
ويجزئ ذو الجهات والتوزيع وجزء الحيوان إن اتصل منه ، أو من غيره أو جملته ، والجلد والخرق والتراب إذا توالى ، والعود والذهب والفضة والحرير الخشن ، وعفي عن الأثر لا الرطوبة ، ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش ، لا [4] إن تغير أو زاد وزنه أو ينجس من خارج .
وندب الماء ثم الجمع ، وباليسرى لا متختمة بحجر زمزم أي زمرد ، أو عليه جلالة أو نبي أو إمام ، فيحوله كعند الجماع . والاستبراء من المقعدة إلى أصله ، ومنه إلى رأسه ، وينتره ثلاثا ثلاثا ، ولا يلتفت إلى ما اشتبه بعده ، وبدونه بول .
وفرضه مقارنه نية رفع الحدث ، أو معين وقع لا غيره [5] إلا غلطا لمختار ، أو استباحة مشروط به مطلقا وإن نفى غيره ، أو تعددت لا أن فرقها ، أو ضم التبرد ، أو الرياء أو مستحيلا كرفع الحدث لدائمه ، لا إن أراد غيره كالطواف للافاقي لوجوبه أو ندبه .
ولو ظن الوقت فعزم [6] أو عدمه فتطوع ، فبان الخلاف أعاد . وكذا لو جدد



[1] ما بين المعقوفين من " ن " فقط .
[2] في " ق " : إلا .
[3] في " ق " : ندب .
[4] في " ق " : إلا .
[5] في " ق " : لا خيره .
[6] في " ق " : بعزم .

40

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست