responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 393


ومما أفاده دام ظله على المسائل الواردة من ناحية الشام غير تلك المسائل التي قبلها مسألة - 178 - لو تواطأ إنسان وزوجته على أن تبريه من الصداق ويطلقها فأبرأته ثم لم يوقع الطلاق ، هل تقع البراءة صحيحة وله الامتناع من الطلاق أم تكون باطلة ؟
ولو قالت له : أبرأت ما في ذمتك بشرط أن تطلقني ، فامتنع من الطلاق .
فهل تبرأ ذمته أم لا ؟ أفتونا مأجورين .
< فهرس الموضوعات > جوابات المسائل المتفرقات < / فهرس الموضوعات > الجواب : أما المسألة الأولى ، فيتم الإبراء فيها مع الطلاق ، ومع امتناعه منه يبطل .
وأما المسألة الثانية ، فإن الإبراء باطل وإن حصل الطلاق ، لتعلقه على الشرط ، والابراء لا يقبل التعليق .
مسألة - 179 - لو وجب على المرأة الغسل ، ومنعها ما نع ووجب عليها التيمم فهل يتمم لاستباحة الصوم ويتمم آخر لاستباحة الصلاة أم يتمم لاستباحة الصوم وتدخل به في الصلاة ؟
فلو كان عليها صلاة واجبة أو كان غسلي النهار ، فهل يكفي تيمم واحد لاستباحة الصلاة ويجزيها عن الاثنين أم لا ؟ أفتونا مأجورين ، الجواب : الصوم لم يذكروه في موجبات التيمم ، فيصح الصوم في المتعين بدونه ، وأوجبه الشهيد ، ولا بأس به إذ هو أحوط ، وحينئذ يختص الوجوب بالأول دون غسل النهار ، ويتخير في إيقاع النية بين استباحة الصلاة والصوم .
مسألة - 180 لو اشترى بذرا فزرعه ، فحصل منه نصابا فصاعدا ، فهل يخرج البذر أم الثمن ؟ أفتونا مثابين .

393

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست