responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 392


ولأصالة البراءة ولأن العذر من المجني عليه .
مسألة - 176 قاتل العمد عليه كفارة ، فلو فرض إنه كان قد صام أقل من شهر ويوم ثم قتل ، فهل يجب على الولي الصوم عنه أم لا ؟ وعلى تقدير عدم الوجوب إذا قلنا يستأجر عنه ، فهل يبني الولي أو الأجير من موضع القطع أم لا ؟
الجواب : قاتل العمد يجب عليه الصوم مع الحياة : إما بالعفو على مال ، أو مطلقا ، أو جهرية أو خفاية وقيل : قصاصا ، قال في المبسوط : تسقط [1] ، وتبعه ابن إدريس قال العلامة : بل يجب في ماله [2] وتبعه فخر المحققين في الإيضاح [3] .
وتردد المحقق [4] .
فإذا فرضنا أنه قتل في أثناء الصوم ، فإن قلنا بالسقوط فلا بحث في السقوط هنا ، وإن قلنا بوجوبها في ماله جاز للولي أن يصوم وأن يستأجر لما بقي ولا يجب الاستئناف لأنه معذور في انقطاع التتابع .
ولكن إن كان القصاص بعد صيام شيئا من الثاني لم يجب التتابع فيما بقي ، وإن كان في الشهر الأول فهل تجب المبادرة إلى ما يحصل به التتابع ؟ فيه احتمالان أظهرهما : نعم ، مسألة - 177 - لو شهدوا عليه بزنا أو بقذف ، فاستوفي منه الحد ثم رجعوا فهل يرجع عليهم بشئ أم لا ؟ فإن المشهود عليه قد يموت أو يؤثر في بدنه تأثير مضمون ، الجواب : إذا رجع الشاهد ضمن ما يتلف بشهادته ،



[1] المبسوط 7 / 246 .
[2] مختلف الشيعة ص 234 كتاب القصاص . القواعد 2 / 278 .
[3] الإيضاح 4 / 557 .
[4] شرائع الإسلام 4 / 287 .

392

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست