responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 260


الثاني ، وآخر خميس في الأخير . ويقضي لو تركته [1] لمشقة وغيرها ، أو يتصدق عنها لكل يوم بمد أو درهم ، ونيتها [2] : أصوم غدا أداءا لندبه قربة إلى الله . ولو أهمل الأداء لم يضر ، ولا بد من التعيين .
والنية في القضاء ، فيقول : أصوم غدا قضاءا عن أول خميس ، أو وسط أربعاء في شهر كذا لندبه قربة إلى الله .
ونية الفدية : أتصدق بهذا المد أو الدرهم بدلا أو فدية عن أول خميس من شهر كذا لندبها قربة إلى الله .
ويوم الغدير ، والمبعث ، والمولد ، ولا يلزم التعيين في شئ من ذلك ، بل يكفي : أصوم غدا لندبه قربة إلى الله ، ووقتها الليل ممتدا إلى الزوال ، وإن أصبح بنية الفطر . وقيل : إلى الغروب .
< فهرس الموضوعات > الاعتكاف وأحكامه < / فهرس الموضوعات > الباب السادس " في الاعتكاف " وهو بأصل الشرع مندوب فإذا مضى يومان وجب الثالث .
ونيته إذا كان مندوبا : أصوم غدا معتكفا ، أو اعتكف غدا صائما لندبه قربة إلى الله فيجزئ فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا ، ومع اختلافه ينوي كلا على حدته [3] ويجب بالنذر ، فإن أطلقه أو قيده بأقل من ثلاثة وجبت ما لم ينص على عدمها



[1] في ( ق ) : تركت .
[2] في ( ق ) : ونيته .
[3] في ( ق ) : ينوي كل واحد على حدة .

260

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست