responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 259


تعين كفر عن كل يوم بمد وقضاه متتابعا ، ولو كان شهرا أو شهرين وأفطرها ، تابع في القضاء . ولو أخل به استأنف إن لم يكن تجاوز [1] النصف وبنى بعده ، ولا كفارة في الحالين ، ولو عين الوقت خاصة كرجب تعين ، فيكفر لو خالف لكل يوم ويتابع في الأداء دون القضاء .
ولو وصفه بهيئة كالاعتكاف وجب ، ولو أخل به مع تعين زمانه كفر ، ولا معه كذلك إن كان بالجماع أو في الثالث ، وإلا قضى خاصة ، وحكم العهد واليمين كالنذر .
ونيته : أصوم غدا من النذر ، أو من رجب لوجوبه بالنذر قربة إلى الله .
ونية قضاءه ، : أصوم غدا قضاءا عن النذر ، أو عن يوم من رجب لو جوبه بالنذر قربة إلى الله .
والمعين منه كرمضان في كل الأحكام إلا في النية فيعينه ، والمطلق كقضائه إلا في الوقت ، فلا ينحصر في رمضان ، ولا تجب الكفارة بإفساده مطلقا ، وإذا كان عن الفقير قال : أصوم غدا عن النذر الواجب على فلان نيابة عنه قربة إلى الله ، الخامس : في دم المتعة ، وقد ذكرنا أحكامه في الكفاية [2] السادس : ثالث الاعتكاف .
وأما الندب فجميع أيام السنة عدا العيدين و [ أيام ] التشريق للناسك والسفر ، إلا أن يشرط في النذر ويتأكد في كل شهر ، أو خميس منه ، وأول أربعاء في العشر



[1] في ( ق ) : إن كان قبل تجاوز .
[2] كفاية المحتاج إلى مناسك الحاج للمؤلف سيأتي في خلال المجموعة .

259

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست