responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 252


أخر مع المكنة ضمن لامع عدمها ، ولو لم يعزلها [1] ولا ضمن قيمتها بقيت في النصاب ، فلو تلف بغير تفريط لم يضمن .
ولو ضمنها صارت في ذمته ، فلا يبرأ إلا بإخراجها ، ولو تلف كل ماله . ولو عزلها صارت أمانة وتعينت ، ولو تصرف فيها كان كان كالغاصب ، ولا يملك الزيادة وإن كانت بفعله .
وكذا الحكم في الخمس ، ونيته : أعزل هذا القدر من الزكاة أو الخمس أو من زكاة الفطرة أداءا أو قضاءا لوجوبه قربة إلى الله .
ونية المندوبة كالتجارة : أخرج هذا القدر من زكاة التجارة لندبها قربة إلى الله .
وفي الخيل : أخرج هذا الدينار أو الدينارين [2] عن زكاة البرذون أو العتيق لندبها قربة إلى الله .
وفي الحبوب : أخرج هذا القدر من الزكاة لندبها قربة إلى الله .
وفي العقار : أخرج هذا القدر من زكاة العقار لندبها قربة إلى الله . ولو أهمل التعيين في المندوبات عنها لم يضر .
ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من زكاة التجارة أو الخيل أو العقار أو الزكاة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله . ولو أسقط قيد النيابة في الكل لم يضر .
< فهرس الموضوعات > زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني " في زكاة الفطرة " وهي واجبة ومندوبة ، فواجبها على الغني ، وهو المالك مؤونة السنة له ولعياله



[1] في ( ق ) : يعتبر لها ،
[2] في ( ق ) : أو هذه الدنانير .

252

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست