responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 253


الواجبي النفقة ، والمخرج عنه وعمن يعوله مطلقا [1] لكل رأس صاع .
ووقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر إلى زوال العيد ، فتصير قضاءا إن لم يكن عزلها قبل .
ونية الواجبة : أخر هذا القدر أو هذا الصاع أو هذه الأصواع من زكاة الفطرة أداءا أو قضاءا لوجوبها قربة إلى الله .
ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة الواجبة على فلان أداءا أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله .
ولو لم يكن المدفوع أصلا ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط احتسبه قيمة ، فيقول : أخرج هذا القدر عن قيمة صاع من التمر مثلا من زكاة الفطرة الواجبة أداءا أو قضاءا قربة إلى الله .
ولو كان دينار على الفقير قال : احتسب بمالي في [2] ذمة فلان بقيمة كذا وكذا أصواعا من الحنطة مثلا من زكاة الفطرة الواجبة أداءا أو قضاءا لوجوبها قربة إلى الله والنائب ينوي النيابة : ومندوبها على من لا يملك المؤونة ، ونيتها [3] : أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة أداءا أو قضاءا لندبها قربة إلى الله .
ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله . وأقلها أن يدير صاعا على عياله ، ثم يخرج إلى أجنبي والنية من كل واحدة .



[1] أي : سواء عال وجوبا أو تبرعا " منه "
[2] في ( ق ) : من .
[3] في ( ق ) : ونيته .

253

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست