responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : الرسائل العشر ( عدد الصفحات : 444)


إلى الله . ولا يجب تعيين الجنس بل كونها زكاة مال أو قطرة .
ولو كانت عن الغير قال : أخرج هذا القدر من الزكاة عن فلان لوجوبه قربة إلى الله ، وكذا الوصي ، ونية وكلية ووكيل كذلك .
وللإمام أو الساعي أن يقول : أخرج هذا القدر من الزكاة لوجوبه قربة إلى الله وإن لم يذكر أربابها ، ولو خلطها بعد قبضها بغيره من الزكوات [1] وله إخراجها من غير نية إن كان قد نوى المالك ، ولو لم ينو ونوى أحدهما ، فإن كان قد أخذها كرها أجزأ وإلا فلا .
وأما الوكيل فلا بد له من النية عند دفعه إلى الفقير ، ويكفي المالك في الدفع إليه نية الوكالة ، كقوله : وكلتك على أخرج هذا القدر من الزكاة ، أو يقول الوكيل أنا وكيلك في إخراج هذا عنك من الزكاة : فيقول : نعم .
وإن كانت دينار على الفقير ، وإن كان واجب النفقة أو ميتا للمالك قال : أحتسب بمالي في ذمة فلان من زكاة مالي ، أو من زكاة الفطرة الواجبة علي أداء أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله . ولو كان نائبا قال : أحتسب بما لفلان في ذمة فلان من زكاة ماله ، أو من الفطرة الواجبة عليه أداء أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله .
وإن كانت لغير المالك جاز أن يدفع إليه ليقبض [2] هو إن كان حيا وإلى المالك مطلقا ، فيقول : أخرج هذا القدر عما في ذمة فلان من زكاة مالي ، أو من القطرة الواجبة أداءا أو قضاء أقربه إلى الله .
ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر عما في ذمة فلان من زكاة مال فلان ، أو من الفطرة الواجبة عليه أداء أو قضاءا نيابة عنه قربة إلى الله .
وتجب في العين لا الذمة ، وله أخرج القيمة نقدا أو عوضا على الفور ، فلو



[1] في " ق " : الزكاة .
[2] " ق " : أن يقضي .

251

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست