responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 243


لو كان من صلوات ، ولا يجوز فعلها خارج الوقت اختيارا إلا مع النسيان والضرورة فينوي القضاء ، ولا يترتب على الفوائت ، ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينها وبينها [1] ويقضيها الولي .
< فهرس الموضوعات > صلاة الجمعة ، الصلاة العيدين ، والكسوف ، والخوف < / فهرس الموضوعات > ومنها : صلاة الجمعة ركعتان عوض الظهر ، ونيتها من الإمام : أصلي صلاة الجمع إماما لوجوبها قربة إلى الله ، ومن المأموم : أصلي صلاة الجمعة مأموما لوجوبها قربة إلى الله ولا تقبل النيابة والقضاء .
ومنها : صلاة العيدين ، ونيتها من الإمام : أصلي صلاة العيد إماما لوجوبها قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي صلاة العيد مأموما لوجوبها قربة إلى الله .
ولو إختلت شرائطها [2] استحبت جماعة وفرادى ، ونيتها من الإمام والمنفرد :
أصلي صلاة العيد لندبها قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي صلاة العيد . مأموما لندبها قربة إلى الله .
والتحمل في القراءة خاصة دون التكبيرات القنوت . ولا تصح من المشغول بالقضاء ولا تقضى ، فلا تقبل النيابة ، ومنها : صلاة الكسوف وأخواتها ، ونيتها من الإمام والمنفرد : أصلي صلاة الكسوف أداءا لوجوبها قربة إلى الله . ومن المأموم : أصلي صلاة الكسوف مأموما أداء لوجوبها قربة إلى الله .
ونية الأخاويف كالرياح العاصفة والمتلونة المخوفة الصيحة : أصلي صلاة الآيات أداء لوجوبها قربة إلى الله ، ونية الزلزلة : أصلي صلاة الزلزلة أداء لوجوبها قربة إلى الله .
ووقتها من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء ، وفي الآيات ، مدتها فلو قصر



[1] في ( ق ) : وبينه .
[2] في ( ق ) : الشرائط .

243

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست