نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 244
عن الصلاة وشرطها المحصل سقطت أداءا وقضاءا . وفي الزلزلة والصيحة العمر وتصلى أداءا دائما . ولو خرج وقت الموقتة عوض الأداء في نيتها بالقضاء . ولو اقتدى القاضي بمثله أو بمصليها أداءا مع سعة الوقت للفرضين جاز . ولو ترك منها ركوعها أو ركوعين حتى سجد ساهيا لم تبطل . ولو شك وتعلق بالركعات بطلت ، وبالركوعات يبني على الأقل ، وتعاد مع بقاء وقتها ندبا ومع الجماعة كذلك ، لغير المشغول بالواجبة مطلقا . ولا تضر الأجزاء [ المنسية ] [1] كالتشهد . ولو كانت عن الغير قال : أصلي صلاة الكسوف أو الآيات قضاءا لوجوبها على والدي أو على فإن قربة إلى الله . ومنها : صلاة الطواف ركعتان ، وهي واجبة في الطواف الواجب ومندوبة في المندوب فنيتها [2] إذا كانت واجبة : أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها ، أو المفردة ، أو طواف الحج ، أو النساء الواجب علي في النسك الفلاني أداءا لوجوبهما [3] قربة إلى الله . ووقتها بعد الطواف إلى قبل تمام السعي ، ثم تصير قضاءا ، فلو ذكر تركهما خلال السعي رجع فأتى بهما أداءا ثم أتم السعي ولو لم يذكر حتى فرغ نوى فيهما القضاء ، فيقول : أقضي ركعتي الطواف إلى آخره . وإن كانت تحملا عن الغير أصالة أو بأجرة قال : أقضي ركعتي الطواف الفلاني الواجب على فلان في النسك الفلاني نيابة عنه قربة إلى الله ، ولو كان متبرعا قال
[1] الزيادة من ( ق ) . [2] في ( ق ) : والنية . [3] في ( ق ) : لوجوبها .
244
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 244