responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 244


عن الصلاة وشرطها المحصل سقطت أداءا وقضاءا . وفي الزلزلة والصيحة العمر وتصلى أداءا دائما .
ولو خرج وقت الموقتة عوض الأداء في نيتها بالقضاء . ولو اقتدى القاضي بمثله أو بمصليها أداءا مع سعة الوقت للفرضين جاز .
ولو ترك منها ركوعها أو ركوعين حتى سجد ساهيا لم تبطل . ولو شك وتعلق بالركعات بطلت ، وبالركوعات يبني على الأقل ، وتعاد مع بقاء وقتها ندبا ومع الجماعة كذلك ، لغير المشغول بالواجبة مطلقا . ولا تضر الأجزاء [ المنسية ] [1] كالتشهد .
ولو كانت عن الغير قال : أصلي صلاة الكسوف أو الآيات قضاءا لوجوبها على والدي أو على فإن قربة إلى الله .
ومنها : صلاة الطواف ركعتان ، وهي واجبة في الطواف الواجب ومندوبة في المندوب فنيتها [2] إذا كانت واجبة : أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها ، أو المفردة ، أو طواف الحج ، أو النساء الواجب علي في النسك الفلاني أداءا لوجوبهما [3] قربة إلى الله .
ووقتها بعد الطواف إلى قبل تمام السعي ، ثم تصير قضاءا ، فلو ذكر تركهما خلال السعي رجع فأتى بهما أداءا ثم أتم السعي ولو لم يذكر حتى فرغ نوى فيهما القضاء ، فيقول : أقضي ركعتي الطواف إلى آخره .
وإن كانت تحملا عن الغير أصالة أو بأجرة قال : أقضي ركعتي الطواف الفلاني الواجب على فلان في النسك الفلاني نيابة عنه قربة إلى الله ، ولو كان متبرعا قال



[1] الزيادة من ( ق ) .
[2] في ( ق ) : والنية .
[3] في ( ق ) : لوجوبها .

244

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست