responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 235


الخلاف أعاد على الأصح .
< فهرس الموضوعات > ما يعتبر من النية في الغسل < / فهرس الموضوعات > القسم الثاني " الغسل " وهو واجب وندب ، فالواجب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس وغسل الميت ومسه قبله بعد ( برده .
فغسل الجنابة والموت واجبان لنفسهما ، ويسقط فرض الوضوء معهما ، وندبه مع الأول دون الثاني ، والبواقي لغيرها ، فلا يجب واحد منهما إلا بوجوب مشروط به ، وهو مشروط الوضوء .
ودخول المسجدين واستيطان غيرهما ، وقراءة العزيمة ، والصوم في غير المس فمع خلو الذمة عن أحدها ينوي به الندب .
ونية الجنابة : أغتسل للرفع حدث الجنابة أو لرفع الحدث ، أو لاستباحة ، الصلاة ، أو أغتسل للجنابة لوجوبه [2] قربة إلى الله .
ومحلها كالوضوء إلا الوجه فعوضه الرأس ويتخير كل جزء منه حتى الوجه ، ولا تشترط الموالاة في الغسل ، إلا في السلس ولا مبطون إذا خاف فجأة الحدث في أثنائه وأمنها مع التوالي .
ويتخير في المس بين : أغتسل غسل مس الميت لندبه قربة إلى الله أو أغتسل لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لندبه قربة إلى الله .
ومع شغل الذمة بمشروطة [3] ينوي الوجوب ، ولا يكفي في إباحة الصلاة ،


( 1 ) في ( ق ) : وبعد .
[2] في ( ن ) : لوجوبها ،
[3] في ( ن ) : بمشروط .

235

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست