نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 236
بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده . وإن تراخى أو أحدث فيقول : أتوضأ لرفع الحدث لندبه قربة إلى الله ، ويستبيح به الفرض به تحققه . وكذا السياقة في الحيض والنفاس . أما الاستحاضة فإن غسلها يجامع حدثه ، فالدم لم يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة ، ومعه ولم يسل إضافة الغسل للصبح بعد دخول وقتها ، إلا أن تكون متنفلة أو صائمة مطلقا ، فتقدمه على الفجر وجوبا ويجزئ وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهرين ، تجمع بينهم ، ا وكذا العشائين . ولو أخلت الصائمة بالأغسال قضت ، وكذا الحائض والنفساء ، والجنب يكفر ولا شئ على الآخر . ونيته : أغتسل غسل الاستحاضة الصوم أو لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله . وعليها مع ذلك الوضوء ، وتنوي به الاستباحة لا الرح كدائم الحدث ، وعليه الوضوء لكل صلاة والشروع فيها بعده ، فلو تراخى غير متشاغل بشروطها الواجبة سنتها كالآذان والتوجه استأنف وكذا المستحاضة . ولو كان له وقت يظن خلو الحدث فيه عن قدر الصلاة وجب توخيه [1] . ونية غسل الحيض : أغتسل لرفع حدث الحيض ، أو لرفع الحدث ، أو لاستباحة الصلاة لو جوبه أو ندبة قرب إلى الله ، وكذا النفساء وتجعل عوض الحيض النفاس . ونية تغسيل الميت : أغسل هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله . ولو قال : أغسل هذا الميت بماء السدر جاز ، فيضم اثنتين [2] للكافور والقراح ، ويجوز أن يجمعهما في نية [ واحدة ] كما يجوز جع الثلاث ، ويضم إليه الوضوء ندبا فيقول : أوضي