responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 236


بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده . وإن تراخى أو أحدث فيقول : أتوضأ لرفع الحدث لندبه قربة إلى الله ، ويستبيح به الفرض به تحققه .
وكذا السياقة في الحيض والنفاس .
أما الاستحاضة فإن غسلها يجامع حدثه ، فالدم لم يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة ، ومعه ولم يسل إضافة الغسل للصبح بعد دخول وقتها ، إلا أن تكون متنفلة أو صائمة مطلقا ، فتقدمه على الفجر وجوبا ويجزئ وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهرين ، تجمع بينهم ، ا وكذا العشائين .
ولو أخلت الصائمة بالأغسال قضت ، وكذا الحائض والنفساء ، والجنب يكفر ولا شئ على الآخر .
ونيته : أغتسل غسل الاستحاضة الصوم أو لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله .
وعليها مع ذلك الوضوء ، وتنوي به الاستباحة لا الرح كدائم الحدث ، وعليه الوضوء لكل صلاة والشروع فيها بعده ، فلو تراخى غير متشاغل بشروطها الواجبة سنتها كالآذان والتوجه استأنف وكذا المستحاضة .
ولو كان له وقت يظن خلو الحدث فيه عن قدر الصلاة وجب توخيه [1] .
ونية غسل الحيض : أغتسل لرفع حدث الحيض ، أو لرفع الحدث ، أو لاستباحة الصلاة لو جوبه أو ندبة قرب إلى الله ، وكذا النفساء وتجعل عوض الحيض النفاس .
ونية تغسيل الميت : أغسل هذا الميت لوجوبه قربة إلى الله . ولو قال : أغسل هذا الميت بماء السدر جاز ، فيضم اثنتين [2] للكافور والقراح ، ويجوز أن يجمعهما في نية [ واحدة ] كما يجوز جع الثلاث ، ويضم إليه الوضوء ندبا فيقول : أوضي



[1] في ( ق ) : ترجيه ،
[2] في ( ق ) : اثنين

236

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست