responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 234


يتكرر ذلك الزمان - ويقضي . وإن أطلق كان وقته العمر ، ويتضيق عند ظن الوفاة فيأثم لو أخر حينئذ . ولو مات بعد [1] ذلك وجبت الكفارة في ماله ، ولا معه تسقط .
ونيته : أتوضأ لو جوبه بالنذر قربة إلى الله . وله ضم الرفع أو الاستباحة .
ويستبيح به مع أحدهما الدخول في مشروطه لا مع الإطلاق ، ويحتمل انصرافه إلى الرفع ، فلا يجزئ الإطلاق فلو عينه بوقت واتفق فيه متطهرا لم يجب الحنث ويجدد احتياطا .
ومع خلو الذمة عن مشروطه يستحب دائما وقد يؤكد [ الاستحباب ] [2] لأسباب :
فمنها : ما لا يصح فعله إلا به ، كالصلاة وإن كانت مندوبة ، ومنها : ما يصح بدونه والوضوء مكمل له ، كالطواف المندوب ، والسعي ، ورمي الجمار ، وقراءة القرآن والدعاء ، وتكفين الميت والصلاة عليه ، والسعي في الحاجة ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم والحامل ، وزيارة المقابر .
ولو أراد أحد هذه عينه ، ولم يكف عن غيره ، ولا يكفي الإطلاق . ولو رفع الحدث كفى عن الكل .
وقيل : لا بد في المندوب مع الرفع حيث يمكن ، ومع تعذره ينصرف إلى الصورة ويعين سببه ، فيقول : أتوضأ لنوم الجنب مثلا لندبه قربة إلى الله .
ومحل النية عند غسل يديه المستحب ، ثم عند المضمضة ، ثم الاستنشاق .
ثم خلالهما . وتتضيق عند غسل أول جزء من أعلى الوجه ، مستديما حكمها حتى الفراغ .
ولو ظن دخول الوقت فنوى الوجوب ، أو عدمه فنوى الندب ، طم ظهر



[1] في ( ن ) : مع .
[2] الزيادة من ( ق ) .

234

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست