نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 234
يتكرر ذلك الزمان - ويقضي . وإن أطلق كان وقته العمر ، ويتضيق عند ظن الوفاة فيأثم لو أخر حينئذ . ولو مات بعد [1] ذلك وجبت الكفارة في ماله ، ولا معه تسقط . ونيته : أتوضأ لو جوبه بالنذر قربة إلى الله . وله ضم الرفع أو الاستباحة . ويستبيح به مع أحدهما الدخول في مشروطه لا مع الإطلاق ، ويحتمل انصرافه إلى الرفع ، فلا يجزئ الإطلاق فلو عينه بوقت واتفق فيه متطهرا لم يجب الحنث ويجدد احتياطا . ومع خلو الذمة عن مشروطه يستحب دائما وقد يؤكد [ الاستحباب ] [2] لأسباب : فمنها : ما لا يصح فعله إلا به ، كالصلاة وإن كانت مندوبة ، ومنها : ما يصح بدونه والوضوء مكمل له ، كالطواف المندوب ، والسعي ، ورمي الجمار ، وقراءة القرآن والدعاء ، وتكفين الميت والصلاة عليه ، والسعي في الحاجة ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم والحامل ، وزيارة المقابر . ولو أراد أحد هذه عينه ، ولم يكف عن غيره ، ولا يكفي الإطلاق . ولو رفع الحدث كفى عن الكل . وقيل : لا بد في المندوب مع الرفع حيث يمكن ، ومع تعذره ينصرف إلى الصورة ويعين سببه ، فيقول : أتوضأ لنوم الجنب مثلا لندبه قربة إلى الله . ومحل النية عند غسل يديه المستحب ، ثم عند المضمضة ، ثم الاستنشاق . ثم خلالهما . وتتضيق عند غسل أول جزء من أعلى الوجه ، مستديما حكمها حتى الفراغ . ولو ظن دخول الوقت فنوى الوجوب ، أو عدمه فنوى الندب ، طم ظهر