responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 189


ولو ظن ضيق الوقت كفر .
< فهرس الموضوعات > أقسام الصوم < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع ( في أقسامه ) وهو واجب ومندوب ومكروه ومحظور ، فالواجب ستة : رمضان وقضاؤه والكفارات ، وثالث الاعتكاف ، والمنذور وشبهه وبدل الهدي .
أما رمضان فيجب بمضي ثلاثين من شعبان ، وبرؤية هلاله وإن انفرد أوردا وبشياعها وبشهادة عدلين مطلقا .
ولو شهدا بأن هذه الليلة من رمضان ، لم تقبل حتى يبينا السبب ، فإن أسندا إلى الرؤية ثبت مع اتحاد الليلة ، وإن اختلف زمانها ولو تعددت الليلة لم يثبت كما لو شهد أحدهما برؤية هلال شعبان ليلة الثلاثاء ، والآخر برؤية هلال رمضان ليلة الخميس .
ولا يكفي الواحد ، ولا التطوق ، ولا غيبوبته بعد الشفق ، لا رؤيته قبل الزوال ولا الجدول ، ولا عد تسعة وخمسين من هلال رجب ، بل كل شهر يغم يعد ما قبله ثلاثين ، ولو غمت السنة أجمع ، عد خمسة أيام من هلال الماضية .
وأما القضاء فسببه فواته بما لا يزيل التكليف ، فلا يجب قضاء ما فات بالصغر والجنون والإغماء ، وكذا ما فات بسبب الكفر الأصلي .
ويجب على المرتد وإن كان عن فطرة ، وعلى الحائض والنفساء والمسافر والمريض . ولو استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط [1] الأولى وعوض كل يوم منه بمد . ومع البرء لا يجوز له التأخير عن عامه .
ولو أخره متهاونا حتى لحقه آخر قضاه بعد الحاضر وكف رعن كل يوم بمد



[1] في ( ق ) : يسقط .

189

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست